لا تُقبل الدعوى شكلاً في مواجهة شخصٍ لم يرد عليه أي ادعاء من إدارة الجمارك في ملف الدعوى، لأن الخصومة لا تنعقد بحقه دون هذا الادعاء الجوهري.
إذا ثبت أن ملف الدعوى لا يوجد فيه أي ادعاء من إدارة الجمارك بمواجهة المدخل يجعل ماذهبت اليه المحكمة برد الدعوى شكلا بمواجهته في محله القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا 2 – أن العبرة في الملكية تبعا لما هي عليه قيود مديرية النقل 3 – المدعى عليهم والمتدخلين جميعهم شركاء في المخالفةفي المناقشة والقانونأسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريب البضاعة وضعها الاقتصادي محصور وممنوع معين وهي عبارة عن كمية من حبوب كبتاغون ويندقية روسية وطلقات فارغةوقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم مساءلة سميرة وفواز ومسائلة المدعى عليهم أكرم ومحمد ويوسف وقد استأنفة الجمارك ويوسف حيث صدر قرار محكمة الاستئناف الذي قضى من حيث النتيجة برد استئناف المدعى عليه بوسف شكلا وقبول استئناف الجمارك موضوعا والحكم بتصديق القرار المستأنف بعد إضافة عبارة على وجه التكافل والتضامن فيما بين المدعى عليهم وقد طعن المدعى عليه يوسف والجمارك بالقرار نقضا للاسباب الواردة بلائحة طعنهم حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 4018 تا 17/10/2011 والمتضمن رفض طعن الجمارك موضوعا وقبول طعن يوسف موضوعا ونقض القرار بمواجهته حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بعد النقض رقم 13 تا 29/1/2019 والمتضمن من حيث النتيجة قبول استئناف يوسف شكلا وموضوعا والحكم برد الدعوى شكلا بمواجهتهوحيث انه من الثابت أن ملف الدعوى لايوجد فيه أي ادعاء من ادارة الجمارك بمواجهة المدخل يوسف مما يجعل ماذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد الدعوى شكلا بمواجهته في محلة القانونيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة واتبعت القرار الناقض فجاء القرار في محله القانوني وبمنأى عن أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا