• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضار الطاعن بطعنه وإن محكمة الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائي والاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل

الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا في حدود ما يُستأنف من مسائل، والمحكمة الاستئنافية لا يجوز لها إثارة مسائل خارج هذا النطاق ما لم تتصل بالنظام العام، كما لا يجوز أن يترتب على الطعن إضرار بالطاعن أو أن يتعارض المنطوق مع الأسباب والحيثيات.

نص الاجتهاد

لا يضار الطاعن بطعنه وإن محكمة الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائي والاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة ولا يجوز للمحكمة إثارة مسائل لا تتعلق بالنظام العام يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار لم يرد على دفوع الادارة2 – المخالفة ثابتة بالضبط3 – لم تحكم المحكمة بالحد الأعلى للغرامةفي المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة احداثيات وصول البضاعة إلى بلد المقصد هي عبارة عن اسطوانات غاز فارغة وضعها الاقتصادي مسموحوحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمساءلة الجهة المدعى عليها بالمخالفة المسندة إليها بالتكافل والتضامن فاستأنفت الجهة المدعية القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئاف المطعون فيه والمتضمن من حيث النتيجة الزام شركة وتار للترانزيت بقيمة البضاعة الناجية من الحجز وصدقت ما سوى ذلك من القرار المستأنف وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنها. ولما كان تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد خالفت القانون والاجتهاد القضائي المستقر فيها انتهى اليه من قرار وتجلى ذلك بمخالفتها القاعدة القانونية والتي تقضي بأن لايضار الطاعن بطعنه وبان محاكم الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائي وبان الاستئناف لا ينشر الدعوى الا بالنسبة للمسائل المستانفة ولا يجوز للمحكمة اثارة مسائل لاتتعلق بالنظام وانه يتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وانه لا يوجد التباس أو غموض بينهماوبالرجوع الى القرار الطعين تبين أن المحكمة قد أضرت بالمركز القانوني للجهة المستانفة فيما قضت بالزام شركة وتار بمفردها بقيمة البضاعة الناجية من الحجز دون المدعي عليه على الرغم من أن المذكور قد تم مساءلته بقرار محكمة الدرجة الأولى اضافة للشركة بالمخالفة المسندة اليهما الأمر الذي يوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين أن تقضي بالزام المدعى عليه اضافة للشركة بقيمة البضاعة الناجية من الحجز بالتكافل والنضامن سيما وأن المذكور لم يستانف قرار محكمة الدرجة الأولى. كما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد تصدت وناقشت مسائل لم تطرح عليها ولم تستأنف و غير متعلقة بالنظام العام فضلا عن أنها نفق في حيثيات قرارها المخالفة عن المدعى عليه ثم عادت بذات حيثياتها اقرت بعدم وجوب المساس بالقرار المستأنف كون الأخير لم يستأنف القرار ثم عادت بمنطوق قرارها إلى الزام الشركة بقيمة البضاعة الناجية دون المدعى عليه الأمر الذي يجعل القرار بمجمله وفقا لما اسلف بيانه قد وقع في خطا بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله وخالف الاجتهاد القضائي المستقر الذي يجعله قاصرا في بيانه معتلا في بيئاته عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف المرجعه