• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ابداء المعذرو يكون قبل الجلسة وهو مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس

العذر المقبول يجب إبداؤه قبل الجلسة، وتقدير توافره مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن ابداء المعذرو يكون قبل الجلسة وهو مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس