العذر المقبول يجب إبداؤه قبل الجلسة، وتقدير توافره مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع.
إن ابداء المعذرو يكون قبل الجلسة وهو مسألة موضوعية تعود لمحكمة الأساس