إذا أُدين الحدث ووجب تقدير العقوبة بحقه، وجب على المحكمة أن تناقش صراحةً طلب الشفقة والرحمة والأسباب المخففة التقديرية سلباً أو إيجاباً؛ وإغفال ذلك يجعل الحكم سابقاً لأوانه في شقه المتعلق بالعقوبة.
إذا لم تبحث المحكمة حين فرض العقوبة بحق الحدث بطلبه الشفقة الرحمة ولم تنظر في الاسباب المخففة التقديرية سلبا أو ايجابا كان قرارها سابقا لاوانه المناقشة: في القانونسبق تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت بقرارها الى حبس المدعى عليه لمدة سنة مع الشغل في معهد اصلاح الأحداث بقدسيا وذلك بعد الدغم لارتكابه جرم السلب بالعنف وسرقة سيارة وفقا لأحكام المادة 624 و625 مكرر بدلالة المادة 204 عقوبات عام وقانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 وحيث أن محكمة الموضع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد ان سردت واقعة الدعوى وبينت من خلالها اقدام المدعى عليه احمد الموسى وبرفقة اخرين بسلب سيارتين احداهما کیاریو عمل رقم. دمشق عائدة للمدعو محمد حيث قام باحضارها من دمشق إلى مدينة شهبا برفقة المدعو علي وكان ذلك بالاتفاق مع اخرين الذين قطعوا الطريق وكان بحوزتهم سلاح حربي وينتحلون صفة دورية أمن وتم سلب السيارة من مالكها وتركه على الطريق وهربوا بها ورموا له بطاقة شخصية من المفترض أن تكون بطاقته الا أن البطاقة كانت عائدة المدعو علي حيث ذهب مالك السيارة واخبر الشرطة وتم توقيف الفاعلين بدلالة البطاقة الشخصية وكذلك قام المدعى عليه احمد بالاتفاق مع ذات الأشخاص بجلب سيارة نوع لادا ذات الرقم. دمشق عائدة للمدعو جواد وتم سلبه سيارته بالاتفاق فيما بينهم بعد أن قطعوا الطريق عليه واوقفوه وقد علت المحكمة وسببت قرارها بما اعتمدته من ادلة ومنها اعتراف الطاعن الأولي والصريح واعترافه القضائي امام المحكمة بجلسة 11/12/2017 كما تأيد ذلك باقوال مالكي السياراتين المجني عليهما واللذين تعرفا على الفاعلين عند عرضهم من قبل الأمن الجنائي فجاء القرار في ي سواء لجهة التكييف الجرمي او الثبوت وبمنای عن اسباب والتي هي مجادلة لمحكمة الموضوع بقناعتها المستمدة بماله اصل في ملف الدعوى الا أن المحكمة وحين فرض العقوبة بحق الحدٹ لم تبحث بطلبه الشفقة والرحمة ولم تنظر بمنحه الأسباب المخففة التقديرية سلبا او ايجابا فجاء القرار سابقا لأوانه لهذه الناحية ويستوجب النقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا وجزئيا وللاسباب الواردة أعلاهاعادة الملف لمرجعه