الإلزام بالمسؤولية المدنية على وليّ الحدث يقتضي أن يكون مختصماً أو حاضراً في الدعوى بصفته مسؤولاً بالمال، أما مجرد حضوره أو تبليغه بصفته وليّاً فلا يكفي قانوناً لترتيب الالتزامات المدنية عليه.
إن حضور ولي الحدث أو تبليغه كولي فقط لا يكفي للحكم عليه بالالزامات المدنية مالم يحضر بصفته مسؤول بالمال المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها الى تسليم المدعى عليه محمد عمر صبحة الى وليه بجرم التسبب بالايذاء والقيادة بدون اجازة والزامه ووليه كمسؤول بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليون وثمانمائة الف ل.س للمدعي الشخصي محمود تعويضا ماديا بما لحق به من ضرر مع اقتطاع مبلغ خمسون الف ل.س من المبلغ ومبلغ مائة الف ل. تعوضا معنويا وحيث تبين أن محكمة الموضوع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد ان بينت من خلال وقائع الدعوى أن المدعى عليه كان يقود السيارة العائدة لوالده رقم.حلب وكان يركب معه المدعي محمود واخين ونتيجة سرعته الزائدة وعدم تمكنه من المركبة انقلبت الى جانبها الأيمن ونجم عن ذلك أصابة المدعي بأضرار جسدية حددت بموجب الخبرة الثلاثية بوجود عجز وظیفي دائم تم تقديره به 2%من مجمل وظائف الجسم مع تعطيل عن العمل لمدة ستة اشهر وقدرت تفقات العلاج بمبلغ 45000 الف ل.س وحيث أن محكمة الموضوع قضت بالزام الولي كمسؤول بالمال دوم حضوره امامها بهذه الصفة وان حضوره او تبليغه كولي فقط لا يكفي للحكم عليه بالالزامات المدنية وجاء قرار المحكمة الاعدادي بالتراجع عن دعوته بهذه الصفة في غير محلة القانوني وكذلك فان محكمة لم لم تثبت بقرارا سماع الشهود جلسة 27/8/2018 سلبا ام ايجابا بذلك فان القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويستوجب بالتالي نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا وللاسباب الواردة أعلاه ايداع الأوراق مرجعها