تملك محكمة الموضوع سلطة إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الأفعال الثابتة لديها، ولا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام، ما دام التكييف الجديد مستنداً إلى وقائع الدعوى. ولا يتحقق التناقض الموجب للمخاصمة لمجرد اختلاف التكييف بين قرار تصديق الاتهام وقرار الفصل في موضوع الطعن على الحكم.
الوصف الجرمي الصحيح تقرره محكمة الموضوع ولا تتقيد بالوصف الوارد بقرار الاتهام المناقشة: في الشكلحيث تبين أن الجهة المدعية بالمخاصمة تدعي وجود تناقض في بذات الموضوع القرار الأول رقم 1487/1309 تاريخ 16/8/2016 المتضمن رد الطعون الواقعة على قرار السيد قاضي التحقيق العسكري الثاني 72/61 تاريخ 2016 المتضمن اتهام جميع المدعى عليهم ومنهم المدعية بالمخاصمة بجناية تشكيل عصابة اشرار وبناء عليه اصدرت محكمة ج ع 3. القرار رقم 15/142 تاريخ 4/4/2017 وجاهيا بحق بعضهم وغيابيا بحق مدعي المخاصمة واخرين وتبين انه تم الطعن بالقرار المذكور من اللذين صدر بحقهم وجاهيا فأصدرت الغرفة المخاصمة غرفة الجنايات العسكرية لدى محكمة النقض القرار الثاني رقم 1389/1275 تاريخ 11/6/2017 المتضمن قبول الطعون موضوعا واعتبار افعال الطاعنين تشكل جرم السرقة العادية وهو القرار الذي تدعي فيه الجهة المدعية بالمخاصمة انه يتناقض مع قرار الغرفة المخاصمة الذي قرر تصديق قرار السيد قاضي التحقيق العسكري و الذي اعتبر ان افعال المدعى عليهم تشكل عصابة اشراروحيث انه وبعد التدقيق في استدعاء المخاصمة – فانه لا يوجد أي تناقض بين القرارين الصادرين عن الغرفة العسكرية المخاصمة لدى محكمة النقض كون القرار الأول يتعلق بالطعن الواقع على قرار قاضي التحقيق العسكري الذي تقرر تصديقه لان محكمة الموضوع هي التي في حال الثبوت أن تقرر اسباغ الوصف القانوني الصحيح على الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل المدعى عليهم المتهمين اما القرار الثاني يتعلق بالطعن الواقع على قرار محكمة ج ع 3. الذي قررت الغرفة المخاصمة نقضه لان المحكمة لم تبين ان كان المتهمون يجوبون الطرق العامة والارياف بشكل عصابات نهب وسلب – ام ان افعالهم تشكل جرائم السرقة ضمن المدينة وان الوصف الجرمي الصحيح تقرره محكمة الموضوع ولا تتقيد بالوصف الوارد بقرار الاتهام فلا تناقض اذن بين القرارين لذا فان أسباب المخاصمة المثارة لا تقوم عن اساس قانونهي سليمولا يوجد خطأ مهني جسيم أي أن الشروط الشكلية غير متوافرة في هذه الدعوى مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – اعادة الملف الى مرجعه