• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستأجر هو الملزم بإثبات وفاء بدلات الأجرة واستحقاقات الكهرباء أثناء قيام العلاقة الإيجارية

الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات تسديد بدلات الأجور وكلفة استهلاك الكهرباء المستحقة خلال سريان العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

إن المستأجر هو المكلف بإثبات تسديد بدلات الأجور المطالب بها وقيمة استهلاك الطهرباء عن المدة التي تكون فيها العلاقة الإيجارية قائمة بين الطرفين