العبرة في الاختصاص بقيمة بدل الفروغ المدّعى بردّه، فإذا جاوز الحدّ المالي المقرر انعقد الاختصاص للمحكمة البدائية. واستيفاء المؤجر لبدل فروغ عن عقار غير خاضع لقانون الإيجارات لا ينهض بذاته سبباً للبطلان لعدم مخالفته النظام العام ولا قيام إثراء بلا سبب على هذا الأساس.
ان المحكمة البدائيه هي المختصه للنظر في الدعوى المقامة بإعادة بدل الفروغ إذا كان البدل المذكور يزيد عن ثلاثه آلاف ليرة. إن استيفاء المؤجر المالك لعقار غير خاضع لقانون الإيجارات بدل الفروغ لا يعتبر مخالفاً للنظام العام أو إثراء بدون سبب مشروع