تقرير الخبرة ليس دليلاً حاسماً بذاته، وإنما هو عنصر من عناصر الإثبات الفنية التي تملك محكمة الموضوع وزنها وتقدير الأخذ بها أو الالتفات عنها متى كان الإجراء قد تم وفق الأصول والقانون.
الخبرة مشورة فنية يعود لمحكمة الموضوع تقيمها والأخذ بها ولا معقب على ذلك مادامت جاءت وفق الأصول والقانون