• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى جاءت وفق الأصول والقانون

تقرير الخبرة ليس دليلاً حاسماً بذاته، وإنما هو عنصر من عناصر الإثبات الفنية التي تملك محكمة الموضوع وزنها وتقدير الأخذ بها أو الالتفات عنها متى كان الإجراء قد تم وفق الأصول والقانون.

نص الاجتهاد

الخبرة مشورة فنية يعود لمحكمة الموضوع تقيمها والأخذ بها ولا معقب على ذلك مادامت جاءت وفق الأصول والقانون