لا يجوز للمحكمة نظر طلب الترميم قبل التحقق من صدور موافقة مجلس القضاء الأعلى على الترميم، فإذا تحققت هذه الموافقة انتقلت إلى بحث الترميم وأصل الدعوى.
إن الرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أوجب حصول طالب الترميم على موافقة مجلس القضاء الاعلى على الترميم وبعد ذلك تبحث المحكمة في الترميم وموضوع الدعوى