• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُنظر طلب ترميم المأجور إلا بعد الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه

لا يجوز للمحكمة نظر طلب الترميم قبل التحقق من صدور موافقة مجلس القضاء الأعلى على الترميم، فإذا تحققت هذه الموافقة انتقلت إلى بحث الترميم وأصل الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أوجب حصول طالب الترميم على موافقة مجلس القضاء الاعلى على الترميم وبعد ذلك تبحث المحكمة في الترميم وموضوع الدعوى