الأوامر والقرارات الإعدادية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهي الخصومة لا تقبل الطعن المنفصل، ويقتصر الطعن عليها على ما يكون مع الطعن في الحكم النهائي في الموضوع.
القرار الاعدادي الصادر خلال سير الدعوى المتضمن تسمية الخبراء المحلفين لاجراء الكشف والخبرة لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها المناقشة: في القانون حيث أن القرار المطعون فيه هو قرار اعدادي صدر خلال مسير الدعوى متضمنا تسمية الخبراء المحلفين لإجراء الكشف والخبرة وحيث انه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها الا مع الطعن في الحكم المهني الخصومة كلها (م 222 اصول مدنية)لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلا مصادرة بدل التأمين تضمين الطاعن الرسوم والنفقاتايداع الأوراق الغرفة الايجارية لضمها للطعن 764/2019 أصولا