إذا طلب مالك العقار الإخلاء لإقامة بناء جديد استناداً إلى رخصة أصولية، جاز للمحكمة التثبت من مدى انطباق الرخصة على العقار بالخبرة الفنية، ولا يُشترط على المالك تحقيق تشابه تام مع المأجور أو الخضوع لشروط المستأجر المسبقة بشأن البناء الجديد، ويبقى حق المستأجر بالعودة أو التعويض محفوظاً عند تحققه لاحقا...
لمالك العقار طلب إخلائه لاقامة بناء جديد وفق رخصة بناء صادرة عن الجهات المختصة وللمحكمة التثبت من مطابقة تلك الرخصة للعقار المطلوب إخلائه عن طريق الخبرة الفنية لا موجب لذكر اسم المدعى عليه في الفقرة الحكمية المتضمنة الالزام طالما أن الدعوى بمواجهة مدعى عليه واحد وليس مدعى عليهم متعددين مما ينفي الجهالة بالمقصود من الالزام إن حق المدعى عليه المستأجر بالعودة للعقار أو التعويض حال التعذر مصون بالقانون لذلك فإنه من السابق لأوانه البت بذلك قبل استحقاق العودة أو التعويض والذي يقدر في حينه ليس للمستأجر أن يفرض شروطه المسبقة على المالك فيما يتعلق بشكل البناء الجديد ومساحته وتوزيعه بما يتوافق مع التشابه التام للمأجور والعودة لعقار مشابه إذ ليس على المالك سوى التقيد برخصة البناء والأنظمة الادارية المرافقة لذلك