إذا لم يطعن الخصم في قرار الدرجة الأولى بطريق الاستئناف الأصلي أو التبعي، عُدّ ذلك قبولاً منه بالقرار، ولا يُسمع منه لاحقاً الطعن عبر دعوى المخاصمة.
إن عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى لا أصلياً ولا تبعياً يعتبر إذعاناً للقرار وبالتالي لا تقبل دعوى المخاصمة لا يقبل الطعن العادي ممن أذعن للحكم ومن باب أولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. هناك أخطاء في صحة حضور جلسات المحاكمة وهيئة المحكمة. 2. صدور قرارات اعدادية دون تنفيذها أو الرجوع عنها. 3. عدم ذكر اسم القاضي في ضبط الجلسة وتبدل الهيئة دون تلاوة الأوراق وندب بعض القضاة دون ذكر رقم قرار الندب وعدم توقيع ضبط الجلسات التي صدر بها القرار الإعدادي 4. عدم تبليغ كافة أطراف الدعوى بشكل أصولي. 5. عدم صحة الصفة الأطراف الدعوى. 6. عدم الرد على طلبات الجهة طالبة المخاصمة. 7. عدم دراسة الدعوى بشكل كافي وعدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي ومخالفة القرار النص القانون والوثائق وعدم رد المحكمة على طلب مدعي المخاصمة تثبيت شراء الشقة. 8. عدم الإحاطة بواقعة الدعوى وتلخيص أدلتها ومناقشتها. في القانون : من حيث أن الدعوى الأساسية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه والتي تقدم بها المدعي مروان. تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينه وبين المدعى عليه جميل والواقع على نصف أسهم الشقة الموصوفة بالدعوى من العقار رقم / ١٠١ / النيك ١٥/٤ وتسجيل / ١٢٠٠ / سهم من هذه الشقة باسمه لكونه اشتراها هو وريما. مناصفة بموجب عقد بيع أرفقه باستدعاء دعواه وقد تدخلت بالدعوى طالبة المخاصمة ريمه. طالبة رد دعوى المدعي مروان والحكم لها بتثبيت البيع على كامل الشقة وتسجيلها باسمها بالسجل العقاري وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى المدعي وردت طلب التدخل واستأنف المدعي مروان. مصدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن الحكم للمدعي مروان وفق دعواه بعد فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى جزئياً لجهة الفقرة الأولى فتقدمت المتدخلة ريما بدعوى المخاصمة هذه على قرار محكمة الاستئناف طالبة إبطاله مع التعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال مع التعويض وبعد الاطلاع على كافة محتويات الاضبارة تبين التالي: من حيث أن المدعية بالمخاصمة ريما كانت قد تقدمت بطلب تدخل أمام محكمة الصلح طلبت بموجبه رد دعوى الجهة المدعية والحكم لها بتثبيت البيع على كامل أسهم الشقة موضوع هذه الدعوى وقد قررت محكمة الصلح قبول طلب التدخل شكلا ورده موضوعاً لعدم الثبوت. ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى الذي رد طلبها لعدم الثبوت لا أصلياً ولا تبعيا وبذلك فإنها تكون قد رضخت لقرار محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لا تقبل منها دعوى المخاصمة وفقا لم استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم ٣٩٢ تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٠ أساس / ٢١٢/ لعام ٢٠٠٤ حيث قرر المبدأ التالي " لا يقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم فإنه من باب أولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة". من عام ٢٠٠٤ حتى ۲۰۰۷ الألوسي. ومن حيث أن ما ذكر كاف لرد الدعوى شكلاً لذلك. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلاً . 2. مصادرة التأمين المسلف اصولا 3. تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسم والمصاريف. 4. إعادة الملف الأصلي إلى مرجعه مرفقاً به صورة مصدقة عن هذا الحكم.