• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختصم جميع الورثة فلا موجب لذكر عبارة إضافة التركة

إذا شمل الادعاء جميع الورثة، فلا يُشترط إيراد عبارة إضافة التركة في الخصومة، وأي قضاءٍ يبني عدم صحة الخصومة على غياب هذه العبارة مع اختصام الورثة كافة يكون مخالفاً للاجتهاد المستقر ومشكلاً لخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه اذا شمل الادعاء كافة الورثة فإن عبارة اضافة للتركة تغدو غير متوجبة لجوء الهيئة المخاصمة إلى معالجة الخصومة خلافا للاجتهاد القضائي المستقر وخلافا لما جاء بقرار الهيئة العامة يوقعها بدرك الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – بموجب العقد العقاري رقم 2879 تاریخ 20/6/2016 تم ترقين أسم المورث رياض ونقل ملكيته العقار موضوع الدعوى الى اسماء الورثة وأرجاء التسجيل وفق ما هو واضح من خلاصة العقد، وبالتالي فلم يعد هناك أي صفة تورث الجهه طائية الخامسة، بما يجعل قرار الهيئة المخاصمة مشوب بالخطأ المهني الجسيم كونها لم تلتفت إلى وثيقة هامة ومنتجة بالدعوى 2 – ان عملية الإنتقال الي أسماء الورثة قد تمت بشكل رسمي في قيود السجل العقاري، وتم أرجاء تسجيل باقي الحصص لحين المراجعة، والجهة مدعية المخاصمة فقد خاصمت جمع ورثة المرحرمين رياض واسمية ولذلك إذا شمل الادعاء كل الورثة فإن عبارة إضافة إلى التركة تغدو غير متوجبه بحسب الاجتهاد القانونيفي القانونلما كانت دعوى المخاصمة تقوم على طلب قبولها شكلا وموضوعا والحكم بابطال القرار المشكو منه لعلة وقوع الهيئة مصدرته بالخطا المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاهومن ثم اصدار القرار في النزاع الأصلي بازالة شيوع العقار موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني وترقين اشارة الدعوى والزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبة بالتكافل والتضامن بالتعويض لطالبة المخاصمة ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تمخضت عنها هذه الدعوى تقوم على مطالبة مدعية المخاصمة الحكم بإزالة شيوع العقار 417/3 مهاجرين على ضوء الخبرة وكانت محكمة الصلح قضت بازالة شيوع العقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني وفق الخبرة التي أجرتها، غير أن محكمة الأستئناف مصدرة القرار المشكو منه، قضت بفسخ القرار والحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة بتعليل أن المدعية اختصمت الورثة بصفتهم الشخصية وليس إضافة للتركة فكانت دعوى المخاصمة هذه للاسباب المبينة اعلاهومن حيث أنه لما كان الثابت من بيان قيد العقار موضوع الدعوى أن 858/342/2400 سهما جارية بملكية مدعي المخاصمة وباقي السهام بملكية بقية الورثة لحين المراجعة مما يعني خروج العقار من اسم المؤرث رياض هذه لجهةومن جهة أخرى فان الثابت بأوراق الدعوى بان المدعية مدعية المخاصمة كانت قد خاصمت جميع الورثةومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه اذا شمل الادعاء كافة الورثة فإن عبارة اضافة التركة تغدو غير متوجبة، وقد أكد على ذلك قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 102 اساس 246 لعام 2003 اثناء نظرها في سياق دعوى مخاصمةومن حيث أن لجوء الهيئة المخاصمة الى معالجة الخصومة خلاف للاجتهاد القضائي المستقر وخلاف ما جاء بقرار الهيئة العامة يوقعها بدرك الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارهالذلك تقرر بالاجماعقبول الدعوى موضوعا والحكم بابطال القرار الصادر عن هيئة محكمة الاستئناف المدنية الرابعة وإلغاء كافة الاثار القانونية المترتبة عليهرفع اشارة هذه الدعوى الموضوع على صحيفة العقاراعادة التأمين الي مسلفه، و الزام الجهة المدعي عليها بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار