إذا ثبت وصول البضاعة إلى مركز الجمارك في بلد المقصد بموجب وثيقة الإبراء أو النسخة الثانية من البيان، انتفى وصف تهريب الاستيراد عن واقعة نقل البضاعة الناجية من الحجز، ولا تقوم هذه المخالفة بمجرد الادعاء بعدم الإبراء متى ثبت الوصول. لكن يبقى الالتزام بتقديم الشهادات اللازمة وتسديد بيانات العبور خلال ا...
إذا ثبت من النسخة الثانية للبيان المبرز والمتعلقة بالابراء وصول البضاعة إلى مركز جابر الاردني المقابل لامانة جمارك نصيب الامر الذي ينفي نخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع العثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره 3 – اعتمدت المحكمة في قرارها على وثائق غير مصدقه اصولا وغير موثقة من قبل الجمارك 4 – لم تراع المحكمة شروط الابراء وهو تأشير البيان من السلطات السورية بالخروج ومن بلد المقصد بوصول البضاعة واعادة تسخة الابراء مما يجعل المخالفة ثابتة5 – تسليم البضاعة لمفرزة الترفيق هو اجراء شكلي لا بعففي المطعون ضده من تقديم الإبراء6 – مسؤولية المطعون ضدهم مشتركة تضامنية وأن رد الدعوى عن المدعى عليه كمال في غير محله القانونيفي القضاءاسند للجهة المطعون ضدها مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لبضاعة هي عبارة عن فواكه وحمضيات ناجية من الحجز وصدر القرار من المحكمة الجمركية بعدم مساءلة المدعى عليهما عن مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لعدم الثبوت ومساءلتهما عن مخالفة التاخير في تقديم الشهادات اللازمة لابراء وتسديد بيانات العبور لاكثر من سنة وتغريمهما بمبلغ 20000 ل.س بالتكافل والتضلامن وتثبيت الاجراءات الاحتياطية والاحترازيةواستأنفت ادارة الجمارك القرار حيث انتهت محكمة الاستئناف في قرارها الى قبول الاستئناف شكلا بمواجهة شركة نقليات الجزائري ورده شكلا بمواجهة كمال لعدم صحة الخصومة والتمثيل ورد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي انه بتاریخ 2/4/2008 سجلت شركة نقليات الجزائري بيان المانيفست العربي رقم 3284 في امانة الدبوسية بمقصد امائة نصيب وتعهدت بايصال البضاعة لمقصدهاوحيث انه ثابت من النسخة الثانية للبيان المبرزة والمتعلقة بالابراء وصول البضاعة الى مركز جمارك جابر الأردني المقابل لامانة جمارك نصيب الأمر الذي ينفي مخالفة الإستيراد تهريبا لباعة ناجية من الحجزوحيث أن الجهة المطعون ضدها لم تقدم الشهادات اللازمة لابراء وتسديد بيانات العبور خلال المهم المحددة وان مساءلتها عن ذلك سندا للمادة 262 جمارك جاء في محلة القانونيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني واسباب الطعن لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا