قيام مسؤولية الشركة عن مخالفة التأخير في تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيان العبور متى انقضت المهلة المحددة قانوناً دون تقديمها، ويُستفاد من ذلك أن عبء الإبراء يقع وفق الضوابط الزمنية والإجرائية المقررة في قانون الجمارك.
إذا لم تقدم الشركة الشهادات اللازمة لابراء وتسديد العبور ضمن المهلة المحددة سندا للمادة 266/1 من قانون الجمارك فإن مساءلتها عن ذلك يكون في محله القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول3 – لم يتم اعادة نسخة البيان مؤشرة من بلد المقصد بما يفيد وصول البضاعة الى مقصدها مما يجعل المخالفة ثابتة4 – اخطات المحكمة في اعتمادها على مساءلة المدعى عليهما وفق المادة 262 جمارك كون الجهة المطعون ضدها لم تتأخر بتمديد البيان وانما لم تقم اصلا بتسديد البيان خلال المدة القانونية في القضاءاسند للجهة المطعون ضدها مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لعدم الثبوت ومساءلتهما عن مخالفة التاخير في تقديم الشهادات اللازمة لايراء وتسديد بيات العبور وتغريمهما بمبلغ 20000 ل.س وتثبيت سائر الإجراءات الاحتياطية.واستأنفت ادارة الجمارك القرار حيث انتهت محكمة الاستئناف في قرارها لقبول الاستئناف شكلا بمواجهة شركة نقليات الجزائري وردة شكلا بمواجهة كمال لعدم صحة التمثيل والخصومة ورد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وقد طعنت ادار الجمارك بالقرار وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي انه بتاریخ 27/7/2008 سجلت شركة نقليات الجزائري بيان المانيفست العربي رقم 6260 في امانة الدبوسية بمقصد امانة نصيب وحيث انه ثابت من خلال النسخة الثانية للبيان المذكور المعدة للابراء وصول البضاعة خروج البضاعة ودخولها الى مركز جمرك جابر الأردني الأمر الذي ينفي مخالفة عدم تسديد تعهد يزدي الى الاستيراد تهريبا لبضاعةوحيث ان شركة نقليات الجزائري لم تقم بتقديم الشهادات اللازمة لابراء وتسديد بيان العبور ضمن المهلة المحدده سندا للمادة 266/1 من قانون الجمارك وبالتالي فان مساءلتها عن ذلك جاء في محله القانونيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل فرارها صادرا في محله القانوني و أسباب الطعن لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا