• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت عدم استخدام الحائز للسيارة وكانت مدة مكوثها في القطر بعد انتهاء مدة الادخال لا تتجاوز السنة فإن المخالفة هي مخالفة التأخير في اعادة

قيام الحائز بإبقاء السيارة المدخلة إدخالاً مؤقتاً في القطر بعد انتهاء مدة إدخالها، دون استخدامها، ولمدة لا تتجاوز السنة، يكيّف كمخالفة تأخير في إعادة التصدير لا كمخالفة استيراد تهريب. كما أن وزن البينة وتقدير مقدار الغرامة ضمن الحدود القانونية يدخلان في سلطة محكمة الموضوع إذا جاء الحكم معللاً تعليلا...

نص الاجتهاد

إذا ثبت عدم استخدام الحائز للسيارة وكانت مدة مكوثها في القطر بعد انتهاء مدة الادخال لا تتجاوز السنة فإن المخالفة هي مخالفة التأخير في اعادة تصدير البضائع المدخلة ادخالا مؤقتا وليس الاستيراد تهريبا المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – لم تتبع المحكمة مصدرة القرار الناقض – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره – السيارات كانت بحيازة المطعون ضده واستعماله وفق المصادرة وبعد انتهاء مدة الادخال – ترك السيارة بحيازة المدعى عليه من قبل شقيقه على فرض ذلك ومغادرة القطر دون القيام باجراءات الإخراج للسيارة قرينة على ارتكاب المخالفة – يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامة مع مصادرة البضاعة المهربة – المخالفة في الاستيراد تهريبا وليس تاخير مكوث في القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريبالسيارة سياحية وضعها الاقتصادي ممنوع وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع تثبيت مصادرة البضاعة المحجوزة و استانف المدعى عليه القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف وقضت بالغرامة عن مخالفة المكوٹ غير النظامي وترفيق السيارة موضوع الدعوى الى خارج القطر وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار حيث نقضت هذه المحكمة القرار وبتعليل مفاده: أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية وكانت الأكثرية قد ردت على المخالفة بصورة مستقلة عن الحكم المطعون فيه وخارج نطاق الحيثيات وهذا يدل على أن المداولة لم تجر مع المستشار المخالف قبل فصل الدعوى وفي ذلك مخالفة لقانون الأصول المادة 200 منه وبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي بفسخ القرار المستانف والحكم بالغرامة بمواجهة المدعى عليه عن مخالفة المكوث غير النظامي مع ترفيق السيارة موضوع الدعوى الى خارج القطر وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى انه بتاريخ 1/6/2012 ادخل المدعو محمد رائد السيارة السعودية رقم.د.ك الى القطر لمدة أربعة أشهر تنتهي في 1/10/2012 وحيث انه ثابت من ضبط فرع الأمن السياسي بحماة رقم 57 تاریخ 13/9/2014 ان السيارة موضوع الدعوى تم مصادرتها بتاریخ 2/4/2013 وذلك من امام منزل المطعون ضده الذي أفاد بان شقيقه محمد رائد هو الذي ادخل السيارة للقطر وبسبب الأوضاع الأمنية السائدة ترك السيارة لديه وقام باعطائه مفاتيح السيارة مع اوراقها للاهتمام بها وغادر الى السعودية عن طريق مطار دمشق الدولي وحيث أن المطعون ضده هو الحائز للسيارة وان لم يقم باستخدامها وان مدة مكوث السيارة في القطر بعد انتهاء مدة الادخال لا تتجاوز السنة وبالتالي فالمخالفة هي مخالفة التاخير في اعادة تصدير البضائع المدخلة ادخالا موقتا وليس الاستيراد تهريبا وبالتالي فان مساءلة المطعون ضده عن المخالفة جاء في محلة القانوني وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة كما ان الحكم بين الحدين الأدنى والاعلى للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا