• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يوجد في ملف الدعوى أي وثيقة تثبت أن المطعون ضده هو وكيل الشركة وإن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته

إذا خلا ملف الدعوى من دليل يثبت صفة الوكيل أو الممثل القانوني للمطعون ضده، جاز للمحكمة إثارة عدم صحة الخصومة من تلقاء نفسها واعتبار الدفع متعلّقاً بالنظام العام. وفي مسائل بيانات العبور الجمركية، فإن مسؤولية المتعهد تقوم عند التأخر في تقديم الشهادات اللازمة لتسديد البيان ضمن المدة المحددة، ما لم يثب...

نص الاجتهاد

إذا لم يوجد في ملف الدعوى أي وثيقة تثبت أن المطعون ضده هو وكيل الشركة وإن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته وبالتالي فإن رد استئناف الجمارك بمواجهته في محله القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول 3 – لم يتم توصيل البضاعة لمقصدها واعادة نسخة البيان مؤشرة من بلد المقصد بما يفيد وصول البضاعة إلى مقصدها4 – الجهة المطعون ضدها لم تتاخر بتسليد البيان لأنها أصلا لم تقم بتسديد البيانفي القضاءاسند للمطعون ضدهما مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز هي عبارة عن حفارة مستعملةوصدر القرار عن المحكمة الجمركية عدم مساءلة المدعى عليهما عن مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لعدم الثبوت ومساءلتهما عن مخالفة التاخير في تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور والزامهما بدفع مبلغ 20000 ل.س بالتكافل والتضامن وتثبيت الإجراءات الاحتياطية والاحترازية وقد استأنفت ادارة الجمارك القرار حيث انتهت محكمة الاستئناف في قرارها الى رد الاستئناف شكلا بمواجهة المدعى عليه كمال لعدم صحة التمثيل والخصومة وقبول استئناف الجمارك بمواجهة شركة نقليات الجزائري شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف فتم الطعن بالقرار من قبل ادارة الجمارك وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي انه بتاريخ 12/3/2008 سجلت شركة نقليات الجزائري بيان المانيفيست العربي رقم 2585 في أمانة الدبوسية بمقصد اعانة تصيب وتعهدت بايصال البضاعة لمقصدهاوحيث انه ثابت من خلال النسخة الثانية البيان المبرزة وصول البضاعة الى مركز جابر الأردني المقابل لامانة جمارك نصيب الأمر الذي ينفي مخالفة تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريباوحيث انه يتوجب على شركة نقليات الجزائري تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور ضمن المدة المحددة وفي حال تأخرها يتوجب بمساءلتها عن ذلك سندا للمادة 262/1 من قانون الجمارك وحيث انه لايوجد في ملف الدعوى اي وثيقة تثبت أن المطعون ضده كمال هو وكيل لشركة نقليات الجزائري وان صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها وبالتالي فان رد استئناف الجمارك بمواجهته جاء في محلة القانونيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني واسباب الطعن لا تنال منه لذلكلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا