انتفاء مخالفة التصدير متى ثبت أن قرار إيقاف التصدير لم يكن معلوماً للمدعى عليه عند إجراء المعاملة الجمركية، وأن الجهة الجمركية أوقفت التصدير وصادرت البضاعة فور علمها بالقرار؛ إذ ينتفي بذلك ركن المخالفة أو نسبتها إلى المدعى عليه.
إذا صدر القرار بايقاف التصدير وعلى أثر علم مدير الجمارك تم ايقاف التصدير ومصادرة الموجودة في الأمانة وتسليمها الى المؤسسة العامة للخزن والتسويق يجعل المخالفة المنسوبة للمدعى عليه منتفية المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار لم تردج على دفوع الادارة ولم تناقشها سندا لاحكام المادتين 206 و 208 اصول2 – خالفت المحكمة مصدرة القرار الأصول والقانون كون القرار البدائي مكتسب الدرجة القطعية بعد التبليغ مما كان يستوجب رد الاستئناف شكلا3 – لايجوز الطعن بالضبط المنظم اصولا الا بالتزوير والخصم لم يطعن بذلك مما يشكل قوة ثبوتية مطلقة4 – المحكمة عللت قرارها تعليلا خاطئا بتحميل المسؤولية على الجهة الطاعنة مخالفة الاجتهاداتالنظر في الطعنحيث أسند للمدعى عليه مخالفة التصدير نهريب البضاعة ممنوعة (مادة البطاطا) ناجية من الحجز فقضت محكمة البداية الجمركية بدرعا بتغريعه بمبلغ 1142500 ل.س اضافة الى قيمة البضاعة الناجية من الحجز .الا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت تأسيسا على انه لايوجد في اوراق الدعوى مايشعر بان المدعى عليه قام بتسيير البيان الجمركي للبضاعة مع علمه بصدور قرار بايقاف تصدير الخضار حتی تاریخ 10/8/2013 وثبوت أن مدير جمارك درعا امين جمارك نصيب بعدم علمها بالقرار الا بعد اسبوع من تاريخ صدوره وفور علمها بالقرار تم ايقاف التصدير ومصادرة البضاعة الموجودة في الأمانة وتسليمها إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق مما يجعل المخالفة المنسوبة للمدعى عليه منتفيةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار احاطت بواقة الدعوى وناقشت ادلتها ودفوعها مناقشة قانونية سليمة وانتهت الى نتيجة صحيحة وبماله أصل في اوراق الدعوى بعد أن تبين بان المدعى عليه تقدم بأوراق تصدير البضاعة المصادرة الى مديرية جمارك درعا بشكل نظامي ولم يثبت علمه بصدور قرار وزاري بايقاف تصدير الخضار مما يجعل القرار صادرا في محلة القانوني ولاترد عليه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالامجال للرسوماعادة الملف الى مرجعه اصولا