• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حجز السيارة ضمن مدة الادخال المحددة ينفي المخالفة

العبرة في مخالفة عدم تسديد التعهد المؤدي إلى الاستيراد تهريباً للسيارة بتاريخ الحجز بالنسبة لمدة الإدخال المحددة؛ فإذا وقع الحجز ضمن هذه المهلة انتفت المخالفة. ولا يُقبل الطعن إذا كان القرار الاستئنافي قد عالج الوقائع والأدلة وردّ على الدفوع بما يكفي قانوناً.

نص الاجتهاد

إن حجز السيارة ضمن مدة الادخال المحددة ينفي المخالفة المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع ولم يناقشها 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره 3 – المطعون ضده لم يقم باخراج السيارة ضمن المدة المحددة4 – يتوجب الحكم وفق الإدعاء وبالحد الأعلى للغرامة مع النفاذ المعجلفي القضاءأسند للمطعون ضده مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لسيارة خاصة وضعها الاقتصادي محصور وصدر القرار من المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز واستأنف طرفي الدعوى القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت فطعنت ادارة الجمارك بالقرار حيث نقضت هذه المحكمة القرار ويتعليل مفاده : انه ثابت من أوراق الدعوى أن السيارة دخلت بتاریخ 12/7/1996 ولمدة ثلاثة ايام وتم مصادرتها بتاريخ 16/7/1996 اي بعد انتهاء المدة المسموح فيها وبيعت السيارة لمؤسسة سيارات وبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عن المدعى عليه لعدم الثبوت فتم الطعن بالقرار من قبل ادارة الجمارك وحيث انه ثابت من خلال كتاب مدير جمارك حمص رقم 173 تاریخ 4/8/2005 المبرز بالدعوى أن السيارة موضوع الدعوى حجزت بتاريخ 16/7/1996 كما انه ثابت من ضبط المخالفة أن السيارة دخلت للقطر بتاريخ 12/7/1996 لمدة ثلاثة ايام تنتهي بتاریخ 16/7/1996 وبالتالي فان السيارة حجزت ضمن مدة الادخال المحددة الأمر الذي ينفي المخالفةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارهاصدرا في محله القانوني و اسباب الطعن لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا