• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت من خلال كتاب الجمارك أن السيارة خرجت من القطر وسجلت بحركة خروج الأمر الذي ينفي المخالفة الجمركية

قيام الدليل الرسمي على خروج السيارة من القطر وتسجيل حركة خروج لها ينفي توافر المخالفة الجمركية ويهدم أساس الإدانة أو الغرامة الجمركية.

نص الاجتهاد

إذا ثبت من خلال كتاب الجمارك أن السيارة خرجت من القطر وسجلت بحركة خروج الأمر الذي ينفي المخالفة الجمركية المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول3 – المطعون ضده لم يسدد تعهده باخراج السيارة من القطر ضمن المهلة المحددة وبالتالي فالمخالفة ثابتة وان رد الدعوى جاء في غير محله القانوني في القضاء اسند للمطعون ضده مخالفة و عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية مستعملة وضعها الاقتصادي محصوروصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز واستأنف المدعى عليه القرار حيث فسخت محكمة الاستتناف القرار وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت وطعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث انه ثابت من الضبط الجمركي أن السيارة اللبنانية رقم. ادخلت للقطر بتاريخ 18/7/1996وحيث انه ثابت من خلال كتاب الجمارك المؤرخ في 9/4/2001 المبرز بان السيارة المذكورة خرجت من القطر بتاريخ 18/6/1996 وسجلت بحركة الخروج تحت رقم 16802 خروج الأمر الذي يؤكد خروج السيارة بذات اليوم الامر الذي ينفي المخالفة الجمركية مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في محله القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا