لا يُعدّ التبليغ صحيحاً إذا اقتصر على إجرائه بواسطة المختار دون استكمال محضر الإلصاق وفق الأصول، ويترتب على البطلان قبول الطعن ونقض القرار.
التبليغ لا يتم بواسطة المختار انما يتم لصقة على باب المنزل وفق اجراءات الصاق يقوم بها مختار المحلة. المناقشة: النظر في الطعن:حيث أنه تم تبليغ الطاعنة قرار محكمة الدرجة الأولى بواسطة المختار.وحيث أن هذا التبليغ غير أصولي كونه لا يتضمن قيام المختار باجراءات محضر الإلصاق فالتبليغ لا يتم بواسطة المختار انما يتم لصقة على باب المنزل وفق اجراءات الصاق يقوم بها مختار المحلة.وحيث أن القرار المطعون فيه قد سار خلاف هذا النهج مما يجعل أسباب الطعن تنال منه ويتعين قبول الطعن موضوع .لذلكتقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعأ ونقض القرار المطعون فيه . 2 – اعادة الملف لمرجعة أصولا .