العفو العام من النظام العام ويجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها متى انطبقت شروطه الواقعية والقانونية على الدعوى، ولا يُصرف عنه إلا لانتفاء أسبابه أو عدم توافر مبرراته.
ان مراسيم العفو العام انما هي من النظام العام والاولى بالتطبيق اعمال احكامها انطلاقا من تحقيق العدالة الاولى من اعمال احكام القانون مادامت لها اسبابها وهذه الأسباب في محلها والمبررات قائمة المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله وباتباع الحكم الناقض وبتجريم المطعون ضده ممدوح بجناية الشروع بتهريب المخدرات وعاقبته وفق المادة 39 و41 من قانون مكافحة المخدرات وبعد منحه اسباب التخفيف التقديرية وتشميلها بمراسيم العفو العام ۷۱ لعام ۲۰۱۲و۲۳ لعام ۲۰۱۳ و ۲۲لعام ۲۰۱٤ وبمعدل حدود الربع عن كل مرسوم لتصبح العقوبة الاعتقال لمدة ثماني سنوات وخمسة اشهر وثمانية أيام والغرامة. ليرة سورية وكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه عن انه عند صدور تلك المراسيم لم يكن فارا او متواریا وعليه كانت اقضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت المحكمة بما انتهت اليه في مال قرارها المطعون فيه له مايؤيده ومادامت القضية قد فسرت لما كان عليه الحكم الناقض وما ان مراسيم العفو العام انما هي من النظام العام والاولى بالتطبيق اعمال احكامها انطلاقا من تحقيق العدالة الاولى من اعمال احكام القانون مادامت لها اسبابها وهذه الأسباب في محلها والمبررات قائمة قلا تثريب الى ما ذهبت اليه المحكمة مما يجعل من سبب الطعن لاتنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء محمولا على اسبابه القانونية والأصولية