عدم اكتمال ملف الدعوى المقدّم بصورة ضوئية غير مرقمة وخلوّه من كافة الوثائق يوجب ترقين القيد وإعادة الملف إلى مصدره لاستكمال الإجراءات القانونية.
اذا كان ملف الدعوى موضوع الطعن عبارة عن صورة ضوئية غير مرقمة ولم تتضمن الصورة كافة الوثائق تعين ترقين الدعوى من وإعادتها إلى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتيحيث أن ملف الدعوى موضوع الطعن عبارة عن صورة ضوئية غير مرقمة ولم تتضمن الصورة كافة الوثائق مما يتعين معه ترقين قيد هذه الدعوى من و إعادتها إلى مصدرها لاجراء المقتضى القانونيلذلك تقرر بالإجماعترقين قيد هذا الملف من و إعادتها إلى مرجعها لاجراء المقتضی القانوني و الاعادةإرجاء البحث بالرسم