إذا لم تُفتَح جلسة إصدار القرار في ضبوط المحاكمة رغم ثبوت أنها الجلسة التي صدر فيها الحكم، فإن ذلك يُشكّل عيباً في الإجراءات يمسّ سلامة المحاكمة ويؤدي إلى نقض القرار.
عدم فتح جلسة صدور القرار على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل خللا في اجراءات المحاكمة ينسحب الى القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه المناقشة: في القانون: حيث تبين بتدقيق ضبوط جلسات المحاكمة انه وبجلسة 28/1/2019 تم رفع الأوراق للتدقيق الى جلسة 6/3/2019 وهي الجلسة التي تم صدور القرار المطعون فيه الا انه لم يتم فتح تلك الجلسة علی ضبوط جلسات المحاكمة مما يشكل خللا في اجراءات المحاكمة وينسحب الى القرار المطعون فيه ويستوجب بالتالي نقضه وان النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوع