• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعاقب المتدخل إلا في حدود نيته ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه فلو ارتكب الفاعل جرما أخر غير المتفق عليه فلا عقوبة على المتدخل لأنه

مسؤولية المتدخل في الجرم مقصورة على الفعل الذي اتجهت إليه نيته واتفق عليه مع الفاعل، ولا يُدان عن فعل آخر مستقل لم يثبت اشتراكه فيه مادياً أو معنوياً. والإدانة الجزائية لا تبنى على مجرد الاشتباه بل تتطلب أدلة كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يعاقب المتدخل إلا في حدود نيته ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه فلو ارتكب الفاعل جرما أخر غير المتفق عليه فلا عقوبة على المتدخل لأنه لم يشترك فيه لا ماديا ولا معنويا الاجتهاد مستقر على انه لا يجوز اتهام احد بجناية على مجرد الظن والشبهة ولا بد من قيام أدلة كافية للاتهام المناقشة: اسباب الطعن1 – اصر قاضي الإحالة على قراره ولم يتبع النقض2 – الأداة المتوفرة بالدعوي لا ترجع الاتهام ولا تدين الموكل والموكل لم يقبض اي مبالغ مالية ولم يساهم بأية أعمال تنفيذية3 – اركان الجرم غير متوفرةفي القانونوحيث انه ولان كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الوجدانية لديه الا ان ذلك مشروط بسلامة الاستدلال وان تؤدي الادلة المعتمدة من قبله الى النتيجة التي انتهي اليهاحيث انه بعد ان تراجع الطاعن عن أقواله الاولية وتراجع المدعى عليه كنان العلي عن اقواله الأولية فانه لابد للادانه من وجود أدلة اخرى تعزز الأقوال الأولية وتساندهاوحيث أن الأدلة التي ساقها قاضي الإحالة ضد الطاعن هو الأقوال الأولية والتي تم التراجع عنها أمام القضاءوبما ان التدخل يعتبر من انواع الاشتراك في الجرم والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراك معه في النية الجرمية لذلك فانه لا يعاقب الا في حدود نیته ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه فلو ارتكب الفاعل جرما اخر غير المتفق عليه فلا عقوبة على المتدخل لانه لم يشترك فيه لا ماديا ولا معنويا وفي هذه القضية تشير التحقيقات الأولية الى ان المدعى عليه الطاعن عمر اعلم المدعى عليه كنان بان الشقة السكنية تعود لأشخاص ملاحقين امنيا وهي فارغوة والمالكين موجودين خارج القطر والذي بدوره اعلمه انه سيعلم أمن الفرقة الرابعه بذلك لاتخاذ الإجراءات المطلوبة ولكن المدعى عليه قام بالاتفاق مع اخرين بتزوير عقود بيع وتوكيل محامي واقامة دعاوي امام القضاء و استعمال هذه العقود للاستيلاء على الشقق التي تم الدلالة عليها والتصرف فيهاوحيث أنه لم ينهض اي دليل في الملف على أن المدعى عليه الطاعن قد اتفق مع المدعى عليه كنان العلي او ايا من باقي المدعى عليهم على الاشتراك او التدخل في تزوير الأوراق موضوع الدعوى ولموحيث ان الاجتهاد مستقر على انه لا يجوز اتهام احد بجناية على مجرد الظن والشبهة ولا بد من قيام أدلة كافية للاتهامحيث ان قاضي التحقيق قد ناقش الأفعال التي قام بها الطاعن وخلص على انها اعمال تحضرية ولا تشكل جرم التدخل بالتزوير واستعمال المزور وخلص الى ان الادلة غير كافيه لترجيح الثبوت للاتهام وجاء القرار المذكور بما انتهى اليه من نتيجة محمولا على أسبابه القانونية ومعللا تعليلا مانغا وسليما مما يتعين رد استئناف النيابة العامة موضوعا و التصديق قرار قاضي التحقيق مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعالذلك تقرر بالإجماع: قبول الطعن موضوعا ونفض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي :قبول استئناف النيابة العامة شكلا رده موضوعا وتصديق الفقرة الخامسة من قرار قاضي التحقيقاعادة التأمين المسافة اعادة الملف لمرجعه