لا يجوز الاستناد إلى بطاقة مطالبة غير محددة السبب والأساس في تقدير الأجرة لإثبات موجبات التخلية؛ إذ يلزم أن يتضح منها سبب المطالبة والأساس الذي بُني عليه المبلغ المطلوب.
ان عدم توضيح السبب الموجب للمطالبة في البطاقة الموجهة من المالك للمستأجر وما اذا كان تحديد المبلغ المطلوب فيها على أساس الاجرة المتفق عليها مع المؤجر السابق على اساس اجر المثل يجعل البطاقة غير مستوفية شروطها وغير صالحة لتكون مسندا للحكم بالتخلية .