• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهمة القضاء التي هي اظهار الحقيقة بأدلة حاسمة لا يشوبها غموض و لا يتطرف اليها الشك ان مجرد الايجاز في الحكم القضائي يشكل سببا لنقضه

إذا أغفل الحكم مناقشة أسباب الطعن الجوهرية، أو لم يعلّل قضاءه تعليلًا كافيًا، أو أهمل إجراء تحقيقٍ منتجٍ لازم للفصل في النزاع، جاز اعتباره مشوبًا بخطأ مهني جسيم يوجب نقضه أو إبطاله.

نص الاجتهاد

مهمة القضاء التي هي اظهار الحقيقة بأدلة حاسمة لا يشوبها غموض و لا يتطرف اليها الشك ان مجرد الايجاز في الحكم القضائي يشكل سببا لنقضه المناقشة: أسباب المخاصمة1ـالقرار المخاصم جاء مخالفا للأصول و القانون لان جرم الاختلاس لا يرتكب الا من موظف عام اختلس المال العام مع توافر القصد الجرمي لديه. و هذه الاركان غير متوافرة في الدعوى 2ـالمتهم مدعي المخاصمة ليس موظفا و لا مكلفا بجباية الاموال او حيازتها او صيانتها او حراستها لذا فان أر كان جرم الاختلاس غير متوافرة بحقه 3ـالهيئة المخاصمة اعتمدت على ما جاء بقرار الاتهام لجهة تزوير اوامر الدفع و محاضر الجلسات و بعض الشيكات و بناء على الخبرة الفنية على تواقيع المدعى عليها نسرين الدنيا بانها مقلدة وكان يجب ان تجري الخبرة على تواقيع المتهم مدعي المخاصمة و مضاهاة خطة و تواقيعه و بدون الخبرة لا يمكن تقدير وجود التزوير او عدم وجوده و الا فيكون التقدير جاء على مجرد التقدير و التخمين و هذا غير جائز في القانون 4ـان قرار الاتهام جاء مبنيا على ان المتهم اشترى عقارات من املاك الدولة و بعضها ضمن الاحواض المائية. و لا يكفي في ذلك مجرد الاقوال بلا لا بد من اجراء خبرة لتحديد وضعها طالما ان هناك موافقات من محافظة دمشق و الموارد المائية و وزارة الاسكان و الاتحاد السكني و وزار ة الدفاع و مجلس قرية هريرة و الهيئة المخاصمة لم تناقش ذلك قانونيا 5ـالهيئة المخاصمة لم ترد على الدفوع الجوهرية و لا على اسباب الطعن و جاء قرارها بعبارات و ان كل ذلك يشكل خطأ مهني جسيم في مطالبة النيابة العامة التمييزية :طلبت النيابة العامة رد دعوى المخاصمة شكلا و موضوعاالنظر في دعوى المخاصمةحيث انه و بعد الاطلاع على كافة الأوراق و التحقيقات و على قرار الاتهام الذي تم تصديقه من قبل الهيئة المخاصمة و على القرار المخاصم و على مطالبة النيابة العامة و بالمداولة تبين ما يلي : حيث ان مدعي المخاصمة يطلب ابطال المخاصم لأنه حسب اعتقاده بان الهيئة المخاصمة مصدرة القرار قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم و حيث تبين ان القرار المخاصم لم يرد و يناقش اسباب طعن مدعي المخاصمة لجهة انه ليس موظفا و لم يتسلم اي اموال عامة و لم يكن حائزا على المال العام و في حال الثبوت فان فعله قد يشكل جرم اخر كما ان الهيئة المخاصمة لم تذكر و تعدد اسباب الطعن المثارة و من ثم الر د على كل منها حسب الاصول و القانون و خاصة فيما يتعلق بالخبرة الفنية الجارية على تواقيع باقي المدعى عليهم باستثناء مدعي المخاصمة و حيث كان يجب اجراء الخبرة ايضا على خطه و توقيعه لأثبات التزوير و لا يجوز الاستنتاج او الاستقرار بانه هو المزور دون اجراء الخبرة الفنية بأشراف القضاء وحيث ان الالتفات عن القيام بهذا الاجراء التحقيق المنتج و المؤثر في نتيجة الدعوى فانه يشكل خطأ مهني جسيم و كذلك الامر لجهة وصف العقارات المشتراة لصالح الجرمية فان الهيئة المخاصمة لم تناقش و ترد على مدعي المخاصمة بانه حصل على جميع الموافقات الخطية الرسمية من الجهات المعنية لشراء العقارات و ترخيصها و تزويدها بالكهرباء و المياه. فلا يكفي القول المجرد بان مدعي المخاصمة اشترى عقارات ضمن املاك الدولة او ضمن الاحواض المائية. فلو كان الامر كذلك لما حصل على الموافقات الرسمية. و تبين ان الهيئة المخاصمة لم تذكر هذا الطعن بقرارها و لم تناقشه و هو دفع منتج و يؤثر في سير الدعوى _ و ذلك عملا باجتهاد الهيئة العامة بانه يتوجب على المحكمة تعداد اسباب الطعن و الرد عليها و ان التفات المحكمة يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها لان يكون حكمها معللا. و ليس كما ورد في القرار المخاصم ان رد الطعن موضوعا جاء بعبارات عامة و موجزة و مبهمة و بذلك يكون القرار المخاصم قد خرج عن مهمة القضاء التي هي اظهار الحقيقة بأدلة حاسمة لا يشوبها غموض و لا يتطرف اليها الشك /هـ.ع.ج/ 1570/ 833/ لعام 2001/ ) كما ان مجرد الايجاز في الحكم القضائي يشكل سببا لنقضه ( هـ.ع.مخاصمة 359 ( 651 لعام 2002) و على هذا فقد تبين ان القرار المخاصم و للأسباب المذكورة اعلاه جاء مشوبا بالخطأ المهني الجسيم مما يجوب ابطاله اصولا وحيث سبق تقرر قبول دعوى المخاصمة شكلا فلا داعي للبحث في ذلك ثانية لذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا و ابطال ما يخص مدعي المخاصمة عزام ابراهيم من القرار المخاصم الصادر عن الهيئة المخاصمة غرفة الاحالة الثانية لدى محكمة النقض رقم 1629/1639 تاريخ 27/6/2016 2ـتثبيت قرار وقف التنفيذ اصولا 3ـاعادة التأمين الى مسلفه 4ـاعادة الملف الى مرجعه