• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة غير الصحيحة من شأنها أن تجعل الحكم الصادر في الدعوى معدوماً لأنه إذا كانت الخصومة معدومة فهي والحكم الصادر في حكم العدم وأن صحة

الخصومة غير الصحيحة من شأنها أن تجعل الحكم الصادر في الدعوى معدوماً لأنه إذا كانت الخصومة معدومة فهي والحكم الصادر في حكم العدم وأن صحة الخصومة والتمثيل في النظام العام ويتوجب على المحكمة أثارتها عفواً في أي درجة من درجات المحاكمة ومن تلقاء نفسها لتعلقها بسلامة إجراءات التقاضي وقبل النظر بأي دفع آخر...

نص الاجتهاد

الخصومة غير الصحيحة من شأنها أن تجعل الحكم الصادر في الدعوى معدوماً لأنه إذا كانت الخصومة معدومة فهي والحكم الصادر في حكم العدم وأن صحة الخصومة والتمثيل في النظام العام ويتوجب على المحكمة أثارتها عفواً في أي درجة من درجات المحاكمة ومن تلقاء نفسها لتعلقها بسلامة إجراءات التقاضي وقبل النظر بأي دفع آخر وتعتبر صحة الخصومة إحدى الشرائط الأساسية لقبول الدعوى شكلاً. المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية – المطعون ضدها – تقدم بدعواه مخاصماً وزير التربية إضافة لمنصبه وملتمساً إلغاء القرار رقم 13724/ ق تاريخ 27/10/2016م المعدل للقرار رقم 3408/ ق تاريخ 17/1/2016م الصادرين عن محافظ ريف دمشق وطي كافة الآثار الناشئة و الناجمة عنهما والمترتبة عليهما وإلزام جهة الإدارة بتعيين المدعي بالوظيفة المحددة له بمفعول رجعي لتاريخ صدور قرار التعيين ومنحه كافة الترفيعات والتعويضات والأجور التي كان الواجب تقاضيها قبل صدور القرارين المطلوب إلغائهما وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي جراء خطأها .ومن حيث أنه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضي بقبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وإلغاء القرار ذي الرقم /13724/ تاريخ 27/10/2016م الصادر عن السيد محافظ ريف دمشق بكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج ورفض ما يجاوز ذلك .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ( وزير التربية إضافة لمنصبه ) ولعدم قناعتها بما انتهى إليه الحكم الطعين فقد بادرت بالطعن به طالبة إلغاءه تأسيساً على أن الدعوى مقدمة خارج الميعاد القانوني المحدد. كما أن القرار المطلوب إلغاءه لم تتوافر فيه أي حالة من حالات الإلغاء .ومن حيث أن الطعن قدم مستوفياً إجراءاته الشكلية فهو حري بالقبول شكلاً .ومن حيث أنه يتعين ابتداءً بيان أن الخصومة القضائية ترتبط بالتمثيل الصحيح أمام القضاء والذي هو العنصر الجوهري واللبنة الأساسية في صحة الخصومة وسلامتها خلال سير العملية القضائية وتعتبر مسائل الخصومة والتمثيل أمام القضاء من متعلقات النظام العام وهي من المسائل الشكلية التي ينبغي على المحكمة التحقق منها قبل التطرق لموضوع الدعوى وأنه من المتوجب على المدعي توجيه الادعاء إلى المدعى عليه الصحيح أو كافة المدعى عليهم المتوجب مخاصمتهم وبالتالي فإن صدور قرار عن المحكمة بمعزل عن ذلك من شأنه أن يعرضه للانعدام .ومن حيث أن الثابت من أوراق ووثائق الدعوى الماثلة أن الجهة المدعية لم تختصم الجهة مصدرة القرار الإداري المشكو منه وهي ( محافظ ريف دمشق إضافة لمنصبه ) كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بإدخاله بالدعوى وقامت بالخوض بموضوع النزاع دون التحقق من صحة الخصومة باعتبار أنه كان الأحرى بها التثبت من الإجراءات الشكلية المتعلقة بصحة الخصومة قبل أي دفع آخر .ومن حيث أن الخصومة غير الصحيحة من شأنها أن تجعل الحكم الصادر في الدعوى معدوماً لأنه إذا كانت الخصومة معدومة فهي والحكم الصادر في حكم العدم وأن صحة الخصومة والتمثيل في النظام العام ويتوجب على المحكمة أثارتها عفواً في أي درجة من درجات المحاكمة ومن تلقاء نفسها لتعلقها بسلامة إجراءات التقاضي وقبل النظر بأي دفع آخر وتعتبر صحة الخصومة إحدى الشرائط الأساسية لقبول الدعوى شكلاً .ومن حيث أنه في القضية الماثلة فإن التفات المحكمة عن مناقشة الوثائق التي يمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى من حيث صحة الخصومة وعدم قيامها بتصحيح الخصومة بإدخال من يتوجب إدخاله في سبيل ذلك وخوضها بموضوع النزاع دون التطرق لما سلف بيانه يجعل من قرارها في حكم العدم الأمر الذي يتعين معه إعلان انعدام الحكم الطعين والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً دون المساس بحق الجهة المدعية بإقامة دعوى مبتدأة بخصومة صحيحة .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً :قبول الطعن شكلاً .ثانياً : قبوله موضوعاً في شطر منه و إعلان انعدام الحكم الطعين .ثالثاً : عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة .رابعاً : تضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف والرسوم ومبلغ ألف ليرة سورية مقابل الأتعاب .