الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة و تحول دون العودة لعرض النزاع ثانية على القضاء المناقشة: المحكمة ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن المدعي ( المطعون ضده ) كان قد تقدم باستدعاء دعوى أمام محكمة البداية العمالية بحماه بتاريخ 25/1/2009م قال في...
الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة و تحول دون العودة لعرض النزاع ثانية على القضاء المناقشة: المحكمة ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن المدعي ( المطعون ضده ) كان قد تقدم باستدعاء دعوى أمام محكمة البداية العمالية بحماه بتاريخ 25/1/2009م قال فيها أنه من العاملين لدى الجهة الطاعنة وقد تم توقيفه أمنياً من تاريخ 14/5/2008م إلى أن أخلي سبيله في 5/7/2008م دون أن يحال إلى القضاء أو أن يدان بشيء وبعد الإفراج عنه وضع نفسه تحت تصرف الإدارة لكنه لم يعاد إلى عمله حتى تاريخ 16/10/2008م ولم تصرف أجوره عن مدة التوقيف وهو يلتمس إلزام الجهة المدعى عليها بصرف أجوره وتعويضاته من تاريخ توقيفه ولغاية الإفراج عنه ومنحه تعويضاً اعتباراً من تاريخ 5/7/2008م ولغاية 16/10/2008م واعتبار جميع هذه المدة من خدماته الفعلية والمؤهلة للترفيع والمحسوبة في المعاش عند تصفية حقوقه التقاعدية .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم /75/ أساس /96/ تاريخ 18/6/2009م القاضي برد الدعوى عن المدعى عليهما وزير الكهرباء والمدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الكهرباء بدمشق لعدم صحة مخاصمتهما إلزام الجهة المدعى عليها المدير العام للشركة العامة للكهرباء بحماه إضافة لوظيفته بدفع تعويض وقدره (20% ) من الأجور التي كان يستحقها فيما لوكان قائماً على رأس عمله شاملة التعويض العائلي وتعويض التدفئة وأن تعتبر هذه الفترة خدمة فعلية مؤهلة للترفيع وذلك من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف إدارته في 8/7/2008م ولغاية مباشرته العمل بتاريخ 16/10/2008م .ومن حيث أن المدعي بادر للطعن بالحكم المذكور ملتمساً فسخه والحكم وفق مطالبها في الادعاء تأسيساً على أن المدعي لم يستلم رواتبه عن فترة توقيفه كما ورد في الحكم الطعين كما ان التعويض الذي قدرته المحكمة من فترة وضع المدعي نفسه تحت تصرف الإدارة ولغاية إعادته للعمل لا يتناسب مع ما أصاب المدعي من ضرر كونه المعيل الوحيد لأهله وأن توقيفه الأمني كان دون مسوغ ولم يدان بشيء.ومن حيث أنه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية العليا القرار رقم /324/ع/2 لسنة 2013م في الطعن ذي الرقم /3124/ لعام 2013م بتاريخ 12/6/2013م القاضي : بقبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً في شطرً منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح كما يلي :قبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وإخراج السيدين وزير الكهرباء والمدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الكهرباء بدمشق من الدعوى وإلزام الجهة المدعى عليها ( الشركة العامة لكهرباء حماه ) بأن يدفع للمدعي كامل أجوره عن مدة توقيفه الممتدة من تاريخ 13/5/2008م ولغاية 6/7/2008 وإلزامها أيضاً بأن تدفع للمدعي تعويض مقداره ( 20% ) من أجوره وتعويض التدفئة من تاريخ وضع المدعي نفسه تحت تصرف الإدارة الواقع في 8/7/2008م ولغاية مباشرته العمل بتاريخ 16/10/2008م واعتبار المدد المذكورة آنفاً خدمة فعلية للمدعي داخلة في حساب المعاش التقاعدي ومؤهلة للترفيع ورفض ما جاوز ذلك .ومن حيث أن الطعن الماثل انما يستهدف القرار الصادر عن المحكمة العمالية في حماه والمفصول أمام المحكمة الإدارية العليا بقرار قطعي .ومن حيث أن الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة و تحول دون العودة لعرض النزاع ثانية على القضاء الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطعن لسبق الحكم بذات موضوع النزاع بقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا واكتسب قوة القضية المقضية بين الخصوم أنفسهم .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً : عدم قبول الطعن لبسق الفصل في موضوعه بقرار اكتسب الدرجة القطعية أمام المحكمة الإدارية العليا .ثانياً : تضمين الجهة الطاعنة رسوم طعنها ومصادرة بدل كفالة الطعن و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .