إذا تعلّق الادعاء بمنازعة عينية على عقار داخل منطقة تنظيمية، وجب إحالة النزاع إلى لجنة حل الخلافات المختصة، وعلى المحكمة عند الحكم بعدم الاختصاص أن تحيل الدعوى بحالتها الراهنة إلى اللجنة.
إن القانون رقم 9 لعام 1974 أوجبت إحالة الادعاءات المتعلقة بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية إلى لجنة حل الخلافات وعلى المحكمة بعد أن تقرر عدم الاختصاص أن تقرر إحالة الدعوى بوضعها الراهن إلى اللجنة المذكورة