تلف ملف الدعوى على نحو يمنع الاطلاع على وثائقه الجوهرية وتحديد الخصوم وصفاتهم يحول دون الفصل الصحيح في الدعوى، ويقتضي من المحكمة تكليف الأطراف بترميم الجزء المتلف قبل إصدار حكمها.
إن صدور القرار من قبل المحكمة بعد أن ثبت أن الملف تالف بفعل الخزن والعوامل الجوية ولا يمكن قراءة وثائقه سواء استدعاء الدعوى أو حصورة الأرث ولا يستبان منه صفة الأطراف وأسماؤهم يجعله سابقا لأوانه وكان جديرا بها تكليف الأطراف لترميم الدعوى في الجانب المتلف منها ثم تقول كلمتها في النزاع باعتبار أن هذا العيب الذي يعتري الملف يحول دون ممارسة محكمة النقض رقابتها