إذا اقتصر القضاء على ردّ الدعوى شكلاً بسبب وجود إشارة منع تصرف وتأمين من الدرجة الأولى، فإن ذلك لا يُعدّ حكماً موضوعياً في أصل الحق، ولا يوجب توجيه اليمين الحاسمة متى انتفت منتجيتها.
إن توجه المحكمة إلى رد الدعوى شكلا لوجود إشارة منع تصرف وتأمين من الدرجة الأولى لا يعد خوضا من المحكمة أو فصلا موضوعيا للنزاع وبالتالي لا معقب عليها إن لم توجه اليمين الحاسمة التي احتكم إليها الطاعن كونها لم تعد منتجة والحالة ما ذكر