• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى شكلاً لوجود إشارة منع تصرف أو تأمين من الدرجة الأولى لا يشكل فصلاً في الموضوع ولا يوجب توجيه اليمين الحاسمة غير المنتجة

إذا اقتصر القضاء على ردّ الدعوى شكلاً بسبب وجود إشارة منع تصرف وتأمين من الدرجة الأولى، فإن ذلك لا يُعدّ حكماً موضوعياً في أصل الحق، ولا يوجب توجيه اليمين الحاسمة متى انتفت منتجيتها.

نص الاجتهاد

إن توجه المحكمة إلى رد الدعوى شكلا لوجود إشارة منع تصرف وتأمين من الدرجة الأولى لا يعد خوضا من المحكمة أو فصلا موضوعيا للنزاع وبالتالي لا معقب عليها إن لم توجه اليمين الحاسمة التي احتكم إليها الطاعن كونها لم تعد منتجة والحالة ما ذكر