إذا كان النزاع متعلقاً بحقوق الشاغلين أو المستأجرين ضمن منطقة خاضعة للمرسوم 66 لعام 2012، فإن المواعيد المحددة للتقدم أمام لجان حل الخلافات واللجنة التنظيمية مهل سقوط، وبعد انقضائها لا تختص المحاكم العادية بالفصل في تلك الحقوق.
إن المرسوم 66 لعام 2012 هو تشريع خاص يقوم في أحكامه على القوانين العامة بما تضمنه من أحكام ومنها منح اصحاب الحقوق المهل الزمنية الكافية للتقدم أمام لجنة حل الخلافات واللجنة التنظيمية بما لهم من طلبات وحقوق ومن تلك الحالات الشاغلين للعقارات أو جزء منها في المنطقة التنظيمية كمستأجرين حيث يتقدم كل منهم بعقد أصولي ينتج عنه منجة 30% من نسبة الاشغال من الاسهم التنظيمية المقدرة, وتلك المهل هي مهل سقوط وبالتالي فإن المحاكم العادية وبموجب المرسوم المذكور لم يعد لها صلاحية قانونية للنظر بتلك الحقوق سيما وأنه لم يعد هناك أي جدوى من تثبيت العلاقة الايجارية لالغاء الصحائف العقارية وبالتالي ينحصر حق المدعي بالعلاقة الايجارية أو أية حقوق أقرت بالمطالبة بالتعويض إن كان لذلك وجه قانوني