إذا صدر قرار ناقض في الدعوى، وجب على المحكمة المعاد إليها الملف أو الغرفة المختصة في محكمة النقض التقيد بحجيته وتنفيذه، ولا يجوز لها الانحراف عنه أو الالتفاف عليه بتعديلات شكلية أو موضوعية ترمي إلى التخلص من أثره.
إن التعديلات التي ساقها القرار المطعون فيه في سبيل الانحراف والتخلص من واجب اتباع القرار الناقض لا تشكل مسوغا للمحكمة للتحلل منه ولا تصلح للالتفات عليه حتى يتحتم على المحكمة التي يعاد لها القرار الناقض أو الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع القرار الناقض وفي حال عدم مراعاتة حجية القرار الناقض تقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم