• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رفع الادعاء أمام موطن أحد المدعى عليهم ثم أُسقطت الخصومة عنه وجب على المحكمة تحديد المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها بوضعها الراهن

تنازل المدعي عن الادعاء بحق المدعى عليه الذي انعقد الاختصاص المكاني بناءً على موطنه يوجب على المحكمة المختصة أن تقضي بعدم اختصاصها المكاني وأن تحيل الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة التي تحددها وفق القانون.

نص الاجتهاد

الاختصاص المكاني من موجبات القانون وان رفع الدعوى ابتداء امام موطن احد المدعى عليهم ثم التنازل عن الادعاء بحق هذا المدعى عليه يرتب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تحديد المحكمة المختصة واحالة الدعوى على وضعها الراهن لهذه المحكمة المناقشة: اسباب الطعن: 1 – الخصومة مع رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتامين. 2 – يجوز مخاصمة الجهة المطعون ضدها في اي مكان يوجد لها فرع. 3 – يتوجب الدفع بعدم الاختصاص باول جلسة والاسقط الحق به لاحقا. 4 – يتوجب نقل الدعوى بوضعها الراهن لعدم الاختصاص المكاني.في القانون: حيث أن القرار المطعون فيه ناقش كافة اسباب الاستئناف ورد عليها بشكل صحيح وواضح لجهة ان الاختصاص منعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها الحادث أو موطن احد المدعى عليهم او التي أبرم في دائرتها عقد التامين وحيث أن الجهة المدعية تنازلت عن الادعاء بحق المدعى عليه ابراهيم وحصرت ادعائها بالشركة الوطنية للتامين وحيث أن الاختصاص المكاني من موجبات القانون وان رفع الدعوى ابتداء امام موطن احد المدعى عليهم ثم التنازل عن الادعاء بحق هذا المدعى عليه يرتب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تحديد المحكمة المختصة واحالة الدعوى على وضعها الراهن لهذه المحكمة سندا للمادة 148 اصول مدنية وحيث ان اسباب الطعن المقدمة لهذه الناحية تجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لذلك تقرر بالإجماع 1۔ قبول الطعن شكلا 2 – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 3 – مصادرة التامين المدفوع لمصلحة الخزينة العامة 4 – اعادة الملف لمرجعه اصولا