• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستخلص قناعتها من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى وتطرح ما يخالفها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق

إذا استندت المحكمة إلى بينة مقبولة وأقامت قناعتها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى، فلا معقب عليها في ترجيحها لأقوال بعض الشهود وطرح ما عداها، ويُقبل الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يثبت مانع قانوني أو أدبي يحول دونه.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدي الى اقتناعها وان تطرح مايخالفها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى المناقشة: اسباب الطعن: 1 – الحكم الطعين لم يتقيد بشروط دعوی اعتراض الغير 2 – البينة الشخصية لا تقبل لاثبات واقعة ليست محل دعوى وتخرج اساسا عن حدود اعتراض الغير كما لا تقبل لاثبات عكس الدليل الخطي واستطرادا فالبينة التي قدمتها المطعون ضدها هي بينة غير مقبولة اصلا وماجاء فيها لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين. 3 – الهبة في العقار تتطلب سندا رسميا ولا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية. 4 – اسباب كسب الملكية عبثها القانون على سبيل الحصر. في القانون: من حيث ان الطاعن المعترض اعتراض الغير أقام دعواه بهدف الغاء الحكم المعترض عليه رقم 686 تاریخ 19/5/2009 الصادر بالدعوى اساس 2913 والمتضمن من حيث النتيجة تثبيت شراء نور للشقة السكنية موضوع هذه القضية وتسجيلها على اسمها في قيود الجمعية التعاونية السكنية لعمال نقابة المواد الغذائية في السويداء والحكم لها بالتعويض. قضت محكمة الدرجة الأولى للمدعي المعترض الدعوى الا أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المعترض لعله عدم الاحقية. ولان المدعي زياد يعيب على قرار محكمة الاستئناف النتيجة الحكمية التي انتهت اليها محكمة الاستئناف فقد طعن به للاسباب التي اوردها بلائحة طعنه والمسرودة انفا. فمن حيث ان الطاعن ينعي على القرار استناده الى اقوال الشهود لاثبات احقية المطعون ضدها في الشقة في الدعوى في حين أنه لم يتصدا لاثبات القضاء المانع الأدبي بينه وبين زوجته المطعون ضدها عقد نشوء تسجيل الشقة المطلوب اثباته بالبينة الشخصية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استمعت لأقوال شهود الطرفين فكان لها أن تستخلص من اقوالهم وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدي الى اقتناعها وان تطرح مايخالفها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى – نقض سوري رقم 446/110 تا 18/3/1982 مجله لعام 982. وحيث انه وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في الاخذ باقوال شهود المطعون ضدها نور وطرح ماورد في اقوال الشهود المستمعين والمسميين من قبل الطاعن زياد وبلا معقب عليها في ذلك طالما ان قناعتها مستمدة من امورسائغة ولها اصلها في اوراق الدعوى سيما وان الحكم قد اورد موضحا سبب تشكل القناعة بصحة دعوى المطعون ضدها نور و احقيتها في الشقة السكنية موضوع القضية. وحيث أن مجرد وجود عقد بين الطاعن زياد والمطعون ضده سمير فان اثر ذلك العقد لا يسري على العلاقة بين زياد ونور يمنع من اثبات احقية دعوی نور بالشهادة طالما أن الطاعن لم يثبت انقضاء العلاقة الزوجية والمانع الأدبي بينه وبين نور لدى قيام نور بتكليف سمير وتوكيله ان يسجل لها الشقة في الجمعية. وحيث انه والحال ماذكر فان القرار الطعين يكون قد صدر بالنتيجة مستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتبقي بالتالي اسباب الطعن المثارة جديرة بالرفض