العقار الموصوف بأنه من الأراضي الموات يدخل في عداد أملاك الدولة الخاصة، والاعتداء عليه يخضع للنصوص الخاصة بأملاك الدولة الخاصة لا لأحكام الاعتداء على الأملاك العامة.
الأراضي الموات هي أملاك الدولة الخاصة المناقشة: ان الاراضي الموات التي يكون العقار المعتدى عليه منها تعتبر من اراضي أملاك الدولة الخاصة بموجب المادة (ثانية من القرار 275 وان الاعتداء على العقارات التي هي من النوع المذكور يدخل في مشمول المادة 723 والمادة 53 من القرار 275 الخاص بأملاك الدولة لا المادة 724 عقوبات المتعلقة بالاعتداء على الأملاك العامة .