• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل المسكن كل مكان معدّ للإقامة أو لمباشرة العمل ولو كان مؤقتاً والمضافة من ملحقاته

المسكن وملحقاته يُفهمان على نحوٍ واسع في التجريم الجزائي، فيشملان كل مكان مهيأ للإقامة أو لممارسة عمل أو مهنة، بما في ذلك المضافة الريفية المعروفة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ كتاب وزارة العدل رقم 12103 : عاقبت المادة 57 ، الفقرة الأولى من قانون العقوبات من دخل منزلاً أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنة او منزله خلافاً لارادته الخ. هذا وإن كلمة «المسكن أو ملحقات المسكن» تشمل كل مكان معد لاقامة صاحبه ولو كانت هذه الاقامة قصيرة ليوم واحد أو فترة قصيرة كما وأنها تشمل كل مكان معد لممارسة عمل أو مهنة (تراجع محكمة النقض الفرنسية المشار اليها في دائرة معارف دالوز، القسم الجزائي). لذلك فإن عبارة المسكن تشمل المضافة المعروفة في القرى أيضاً. 9 / 7 / 1962 وزير العدل