• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التحقق من مصير الدعوى السابقة ومن اكتساب القرار السابق الدرجة القطعية قبل الفصل في الدعوى منعًا لتناقض الأحكام بين الخصوم ذاتهم

لا يجوز الفصل في دعوى مطروحة إذا كانت هناك دعوى سابقة بين ذات الأطراف وبذات الموضوع لم يُتحقق من نهايتها واكتسابها الدرجة القطعية، لأن الفصل دون ذلك قد يؤدي إلى أحكام متناقضة في الموضوع ذاته.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحرى مصير الدعوى السابقة قبل فصل الدعوى التي تنظرها وفيما إذا كان القرار السابق اكتسب الدرجة القطعية لعدم صدور قرارات متناقضة بذات الموضوع وبين ذات الأطراف المناقشة: في القضاء والحكم: من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها حافظ وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينها وبين المدعى عليها جميلة والواقع على تمام اسهم العقار رقم 228 بيت عليان و730،555 سهم بالعقار رقم 1129 الخريبات و800 سهم بالعقار رقم 540 الخريبات وتسجيلها باسم المدعي بعد فسخها من اسم المدعى عليها هيلاني لكون العقارات انتقلت إليها من جميلة مثقلة باشارة دعوى لمصلحة المدعي. ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد فسخت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى وحكمت وفق دعوى المدعي وطعنت بالقرار الجهة المدعى عليها هيلاني وجميلة كل منهما طلب نقضه للأسباب المذكورة أعلاه. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها كانت قد رفعت الدعوى بوجود دعوی سابقة بين ذات الأطراف وبذات الموضوع ادعي بموجبها حافظ بمواجهة جميلة طالبة تثبيت البيع على ذات العقارات وبموجب قرار محكمة البداية تقرر رد دعواه لعدم الاختصاص وتم تصديق القرار استئنافة بالقرار رقم 1068 تاريخ 23/7/2014 وتم ابراز صور مصدقة عن هذه القرارات دون أن تقترن هذه القرارات بالانبرام أو تكتسب الدرجة القطعية وقد كان على محكمة الاستئناف أن تتحرى مصير الدعوى السابقة قبل فصل هذه الدعوى وفيما إذا كان القرار السابق اكتسب الدرجة القطعية لعدم صدور قرارات متناقضة بذات الموضوع و بين ذات الأطراف مما يجعل قرارها سابق لأوانه ومستوجب النقض