• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُلتزم البائع بفراغ المبيع متى أقرّ بالبيع وقبض الثمن، ولا يغير من ذلك تعليق الفراغ على إتمام الأعمال إذا ثبت التنازل عن هذا الشرط

إذا أقرّ الطرفُ صاحبُ الحقّ أو من ينوب عنه بواقعة البيع والقبض أو بما يفيد التنازل عن شرطٍ تعاقدي، تعيّن الأخذ بإقراره، ويغدو الفراغ والتسجيل من التزامات البائع، ولا يُقبل التمسك بشرط تعليق الفراغ على إتمام الأعمال متى ثبت التنازل عنه أو عدم ثبوت اتفاق خاص على استثناء بعض الحصص.

نص الاجتهاد

ان الاقرار حجة على المقر وان المرء مؤاخذ بإقراره المناقشة: اسباب الطعن – الجهة المطعون ضدها اشترت بناء على عقد المقاولة و الذي ينص على الالتزام بفراغ الحصص بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الواردة في العقد وان العقد شريعة المتعاقدين و قد أجاز العقد البيع الا انه علق الفراغ على الانتهاء من الأعمال. – هناك دعوى حجز احتياطي خاصة بالأعمال التي لم تنفذ. – قامت الجهة الطاعنة بفراغ بعض الشقق لصالح المتعهد شادي تسهيلا لأعماله وکي يستطيع تنفيذ باقي الأعمال لكنه لم ينفذها مما يجعل الفراغ سابق لأوانه. – لم تناقش المحكمة في قرارها النقاط المثارة بلائحة الاستئناف.في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها انس و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري فيما بينها و بين المدعى عليه شادي و الواقع على العقارين رقم 134/10 و18حصين البحر العقارية و تسجيل البيع باسمه بالسجل العقاري لكونه اشترى المبيع من المدعى عليه شادي بموجب عقد البيع المرفق بالدعوى ولكون شادي قد اختص بالمبيع بموجب عقد المقاولة و التخاصص مع المالكين.وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ايدت قرار محكمة الدرجة الأولى و المتضمن الحكم وفق طلبات الجهة المدعية و طعن بالقرار المدعي عليهما جمال ومصطفى طالبين نقضه للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث أن الطاعنين مالكين للعقار الاساسي وفق بيان القيد العقاري المرفق بالدعوى وقد تعاقدا مع المدعي عليه شادي على اشادة بناء بموجب عقد المقاولة التخاصص المرفق بالاضبارة وملحق العقد وقد تخصص شادي بالعقارين موضوع الدعوى وباعهما الى المدعي وقبض الثمن كاملا من المدعي بموجب عقد البيع المرفق بالاضبارة و اقر بالبيع أمام محكمة الدرجة الأولى وانه قبض الثمن كاملا.ومن حيث أن الجهة الطاعنة كانت قد تمسكت بشرط العقد المتضمن بان الفراغ لا يتم الا بعد انجاز كامل الاعمال وان شادي لم ينجز كامل الاعمال وهناك دعوى وحجز احتياطي بين الطرفين و كما انها تقر بعقد المقاولة وان المقاول شادي تخصص بالعقارين موضوع هذه الدعوى .ومن حيث أن عقد المقاولة قد أجاز لأي طرف البيع على المخطط وذلك ما عليه شرط العقد بند رقم 12 و يلتزم الفريق الأول بفراغ حصة الفريق الثاني له أولمن شاء بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال.و من حيث انه وبفرض ان الشرط العقدي قد أجاز البيع دون الفراغ الا بعد اكتمال الأعمال فان الجهة الطاعنة كانت قد اقرت بلائحة الطعن انها تنازلت وقامت بفراغ بعض الشقق الى المقاول شادي لتنفيذ الأعمال مما يعتبر منها تنازل عن شرط العقد لعدم ثبوت وجود اتفاق خاص بالشقق التي شملها الفراغ هذا فضلا عن العلاقة العقدية بين المالك و المقاول مختلفة عن العلاقة بين البائع و المشتري و ذلك لكون الفراغ و التسجيل بالسجل العقاري هو أثر من آثار عقد البيع وهو من التزامات البائع اتجاه المشتري .و من حيث أن الجهة الطاعنة ومن خلال دفوعها افادت أن هناك دعوى قائمة بينها و بين المقاول شادي خاصة بإكمال الاعمال وان هناك حجز احتياطي على شادي مما يجعل حقوقها محفوظة بتلك الدعوى .و من حيث ان الاقرار حجة على المقر وان المرء مؤاخذ بإقراره. ومن حيث ان البيع عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيئا ما إلى المشتري مقابل عن نقدي . و حيث أن الحقوق العينية العقارية تكتسب و تنتقل بتسجيلها بالسجل العقاري. و حيث ان اسباب الطعن و الحال ما ذكر اضحت لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي احسن التطبيق القانوني و الاستخلاص.لذلك قرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوع . 2 – مصادرة التامين اصولا3 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف. 4 – اعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.