تصرف الشريك في حصته الشائعة بالبيع أو غيره من التصرفات يبقى مشروعاً ما دام ضمن حدود القانون، ولا يُقبل حرمانه من ملكه أو إبطال تصرفه لمجرد ادعاء الإضرار ما لم يثبت سبب قانوني يجيز ذلك.
لا يجوز أن يحرم احد من ملكه الا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وكل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها المناقشة: اسباب الطعن – لم تسر اجراءات التقاضي وفق الأصول و القانون باعتبار الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي فتحت الجلسات . – تجاهل القرار المطعون فيه الوثائق والدفوع المبرزة. – تجاهلت المحكمة طلب الطاعن الاستجواب والكشف والتحقيق المحلي والوثائق التي تؤكد قصد الاضرار . – تجاهلت المحكمة طلب الاستجواب للوقوف على حقيقة الاتفاق وطلب الخبرة للتحقيق فيما اذا كان العقار قابل للقسمة بعد ادخال الشريك الجديد.الدعوى تقوم على طلب فسخ تسجيل المالك الجديد واعادة القيد باسم المدعى عليه الأخر. – اجازت المحكمة التصرف ونسيت حدود القانون والتواطؤ ويؤكد ذلك كتاب البلدية الذي يشير الى عدم قابلية العقار للقسمة وقد كان تعليل المحكمة خاطئ. وان كانت المحكمة تستقل في تقدير الادلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال . – لم تتعمق المحكمة بدراسة القضية في القضاء والحكممن حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة عساف وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب فسخ الحصة السهمية البالغة 900سهم المسجلة باسم المدعى عليه اليكسي بالعقار رقم 654 عورو العقارية واعادة تسجيلها باسم المدعى عليه حميد تأسيسا على انه تم نقل الحصة قبل الافراز وازالة الشيوع بقصد الإضرار بالمدعي بحيث أصبح العقار غير قابل للقسمة وان هناك اتفاق بين المدعي والمدعى عليه حميد اما ان يشتري الحصة او يبيعها .ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى وطعن المدعي طالبا نقض القرار للأسباب المذكورة أعلاه .ومن حيث أن تصرف المدعى عليه المطعون ضده بجزء من ملكيته بيعا الى اليكسي هو تصرف مشروع وضمن حدود القانون باعتبار انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيهومن حيث انه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه الا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها . ومن حيث انه كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها. وبذلك فانه ليس للمدعي ان يحرم المدعى عليه من بيع ملكه او تصرفه فيه طالما أن هذا التصرف مشروع وضمن حدود القانون مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لكونه احسن التطبيق القانوني والاستخلاص.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا 2 – مصادرة التامين اصولا. 3 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف.4 – إعادة الاضبارة لمرجعها اصولا.