• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الإفراز لتسجيل البيع باسم المشتري لا يؤثر في صحته متى انصب البيع على تثبيت أسهم تعادل المساحة المبيعة

إذا ثبت بيعُ المقسم وتحددت مساحته وكان انتقاله إلى المشتري الثاني قائمًا على علاقة تعاقدية صحيحة، فإن اشتراط الإفراز السابق أو التصديق المتأخر لا ينال من صحة البيع متى كان أثره تثبيت أسهمٍ تعادل المساحة المبيعة، ولم يثبت ما يمنع التصرف للغير.

نص الاجتهاد

النعي على اشتراط الافراز حتى يصح البيع لاسم المشتري لا ينال من صحة البيع وعدم مخالفته للقانون طالما أن البيع قد انصرف إلى تثبيت أسهم تعادل المساحة المبيعة المناقشة: اسباب الطعن1 – القوانين النافذة تمنع بيع أي محضر أو مقسم تابع للبلدية إلا لسكان القرية حصرا ولا يجوز تثبيت المقسم إلى ناهي لعدم وجود عقد بينه وبين مروان الذي قدم طلب الشراء و دفع الثمن بخلاف ما جاء بالقرار الطعين.2 – تجاهل التعليمات النافذة من أن المقاسم تبقى ملكا للبلدية حتى يتم الإفراز و لا يقبل تسجيل المقسم باسم المدعي إلا بعد اتمام الفرز باسم المشتري بحيث تعتبر عملية البيع باطلة و مخالفة للقانون طالما أن البائع لم يصبح مالك بل يملك ايصالا مالية فقط.3 – المساحة مازالت باسم الجهة الطاعنة وهي لا تقر بالبيع الجاري بين الطرفين و لا يعد نافذا بمواجهتها و المقسم مازال على اسم الطاعنة و العقد بين الطاعنة و المشتري منها ينص في مادته السادسة على عدم نفاذه إلا بعد تصديقه وهو مالم يتم حتى تاريخه.4 – الخبرة جاءت باطلة وغير قائمة على أساس قانوني و تفتقد الدقة لعدم وجود مستند يثبت مساحة المقسم الغير مفرز لعدم وجود مخطط مساحي.في القانونمن حيث أن المدعي حمدان هدف من دعواه إلى تثبيت عقد البيع الجاري بينه و بين المدعى عليه مروان تأسيسا على أن الأخير اشترى محضرا من الجهة الطاعنة ثم باعه للمدعي و الذي دفع ثمنه كاملا. و كان لا خلاف بحسب الدفوع وحتى أسباب الطعن على شراء مروان المقسم المذكور من الجهة الطاعنة وإقرارها بقيام البيع وأن البيع ينصرف على المحضر رقم 90 محددة مساحته ب 770م۲.وحيث أنه مع براءة ذمة المشتري ابتداء مروان وعدم المنازعة له من قبل الطاعنة بعدم دفع الثمن فلا معقب على مروان في بيع المقسم للمدعي ولا يوجد في العقود ما يمنع قيام هذا البيع للغير استنادا للعلاقة التعاقدية بين المشتري والغير.وحيث أن القرار قد رد على الشرط المتعلق بالمادة السادسة من عقد مروان الذي اشترط البيع للغير بعد التصديق وعلل تعليلا سائغا من البلدية قصرت عن اجراء التصديق وتأخرت زمنا طويلا بشكل وضعها في موقف المتعسف في استعمال الحق. وحيث أن النعي على اشتراط الافراز حتى يصح البيع لاسم المشتري لا ينال من صحة البيع وعدم مخالفته للقانون طالما أن البيع قد انصرف إلى تثبيت أسهم تعادل المساحة المبيعة.وحيث أن الخبرة قد جاءت متكاملة و غير غامضة فلا معقب على محكمة الموضوع إن هي اعتمدتها في تقدير الأسهم ولما كان الأمر كذلك فإن أسباب الطعن تغدو عاجزه عن النيل من صحة القرار المطعون فيه و يتوجب رفضها.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.إعادة الملف لمرجعه.