• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك على الشيوع أن يقيم دعوى منع المعارضة لحماية العقار المشتاع، ولا يوقفها مجرد الادعاء بدعوى تثبيت بيع غير مقترن بعقد رسمي أو نتيجة قضائية

للشريك على الشيوع حق اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لحماية المال الشائع والدفاع عنه، ومنها دعوى منع المعارضة تجاه الغير المعتدي، ولا يُنتج الادعاء غير الموثق ببيعٍ شفهي أو بدعوى تثبيت بيع أثرًا مانعًا لهذه الدعوى ما لم يثبت بحقٍ رسمي أو نتيجة قضائية.

نص الاجتهاد

ومن حيث انه لكل شريك في العقار المشتاع ان يتخذ من الوسائل ما يلزم للحفاظ على العقار وله حق الدفاع عن هذا العقار وبذلك فانه للمالك المشتاع اقامة دعوى منع المعارضة بمواجهة الغير اذا حصل اعتداء على الملكية # مجرد ابراز المدعى عليه لبيان دعوى ثبيت بيع لا يوقف دعوي المعارضة خاصة وان الدعوى لم تقترن بأية نتيجة او عقد بيع رسمي . المناقشة: اسباب الطعن – العقار مملوك على الشيوع و الحصة المطالب بها غير محدودة ولا يجوز رفع دعوى منع المعارضة الا بعد الخروج من الشيوع. – اشترى الطاعن من المدعي حصة سهمية و بني عليها غرفة و كان العقد شفهي بسبب المانع الادبي و يتصرف بها تصرف المالك بملكه دون معارضة او منازعة منذ سنوات . – تم ابراز بيان بدعوى تثبيت بيع مقامة من الطاعن بمواجهة المطعون ضده و اشخاص اخرين . – الطاعن مستعد لإثبات مشروعية وضع اليد بالشهادة. – الخبرة جاءت قاصرة و محابية للجهة المدعية فكيف جزم الخبير ان الحصة المتنازع عليها ضمن حصة المدعي و العقار مملوك على الشيوع. في القضاء والحكممن حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب منع معارضة المدعى عليه للمدعي بالعقار رقم 28 الهيشة العقارية لكون المدعي يملك اسهم بالعقار وبين عليها غرفة اعطاها للمدعي لكي يسكن فيها لمدة بسيطة و هو ممتنع عن اعادتها وليس له اية ملكية بالعقار . ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم للمدعي وفق دعواه و طعن المدعى عليه بالقرار طالبا نقضه للأسباب المذكورة أعلاه .ومن حيث ان المدعي مالك لاسهم معلومة مذكورة من بيان القيد العقاري المبرز بالدعوى وان المدعى عليه لا يملك أية اسهم بالعقار.ومن حيث انه لكل شريك في العقار المشتاع ان يتخذ من الوسائل ما يلزم للحفاظ على العقار وله حق الدفاع عن هذا العقار وبذلك فانه للمالك المشتاع اقامة دعوى منع المعارضة بمواجهة الغير اذا حصل اعتداء على الملكية الأمر الذي يجعل صفة المدعي و مصلحته متوفرة في هذه الدعوى.وحيث انه مجرد ابراز المدعى عليه لبيان دعوى ثبيت بيع لا يوقف دعوي المعارضة خاصة وان الدعوى لم تقترن بأية نتيجة او عقد بيع رسمي .و حيث انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استغلاله و التصرف فيه .و حيث ان اسباب الطعن و الحال ما ذكر لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي احسن التطبيق القانوني و الاستخلاصلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا. 2 – اعادة التأمين اصولا. 3 – تضمين الطاعن المصاريف. 4 – اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا.