إذا كانت الدعوى تتعلق بحق عيني عقاري مبيع من مورث، وجب اختصام جميع الورثة بوصفهم أصحاب الصفة، وعلى المحكمة أن تتحقق من صحة الخصومة والتمثيل من تلقاء نفسها قبل بحث الموضوع، لأن صحة الخصومة من النظام العام.
على المحكمة و قبل البحث بالموضوع أن يتحقق من صحة الخصومة و التمثيل وصحة الخصومة من النظام العام و يجوز للمحكمة اثارة ذلك في اية مرحلة كانت عليها الدعوى و من تلقاء نفسها المناقشة: اسباب الطعن – لم تراع المحكمة مبدأ العدالة و جاء قرارها متسرعا و ردت الدعوى لعدم الجدية و هذا غير صحيح لكون المحكمة اعطت الجهة الطاعنة كتاب موجه الى محكمة الصلح لتنظيم حصر ارث و قد باشرت الجهة الطاعنة بالمعاملة ولم تنتهي لكثرة الورثة و المتوفين من ورثة المؤرث. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري بينها و بين المرحوم امين اسماعيل حسين و الواقع على مساحة قدرها 145م۲ من العقار رقم 3314 طرطوس اشتراها المدعي من المؤرث بعام 1980 وتم افرازها بالعقار رقم3314/1وانتقلت الملكية الى المدعى عليها كوكب ومن ثم مناصفة الى المدعي عليهما محمد و منذر فهو يطلب فسخ القيد العقاري و تسجيل المبيع باسم المدعي بالسجل العقاري.ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى العدم صحة الخصومة و طعن المدعي طالبا نقض القرار للسبب المذكور اعلاه.و من حيث أن المدعي يدعي شراء حق عيني عقاري من المؤرث ويطلب تثبيته وبالتالي فان الخصم في دعوى العين من التركة هم سائر الورثة و يجب اختصامهم جميعا في مثل هذه الدعوى وفق احكام الفقرة ب من المادة 14 اصول مدنية. وحيث أن الجهة المدعية لم تبرز وثيقة حصر ارث حتى تبين من هم ورثة البائع امين ورغم أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية لهذا السبب و ايدتها بذلك محكمة الاستئناف ولم تنظم الجهة المدعية او تبرز وثيقة حصر ارث علما بانه تم امهالها المدة الكافية الكون كتاب محكمة البداية الموجه بخصوص وثيقة حصر الارث مؤرخ 2/5/2017. وحيث انه على المحكمة و قبل البحث بالموضوع أن يتحقق من صحة الخصومة و التمثيل. وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام و يجوز للمحكمة اثارة ذلك في اية مرحلة كانت عليها الدعوى و من تلقاء نفسها :و حيث ان اسباب الطعن و الحال ما ذكر لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي احسن التطبيق القانوني و الاستخلاص .لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا. 2 – مصادرة التامين اصولا .3 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف4 – اعادة الاضبارة الى مرجعها اصولا.