• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القبول الصريح لليمين الحاسمة يمنع الرجوع عنها ويكفي في تحليفها بمحضر إنابة أصولي يتضمن صفة القائم بالتحليف وخاتمه الرسمي

إذا قبل الخصم اليمين الحاسمة صراحةً ثم جرى تحليفها أصولاً ولو بطريق الإنابة، فلا يجوز لمن وجّهها الرجوع عنها، ويُعتدّ بمحضر التحليف متى تضمن بياناته الأساسية وخاتمه الرسمي وصفة من قام به بما يفيد سلامة الضبط الرسمي.

نص الاجتهاد

إن القبول الصريح لليمين من وكيل المدعى عليه وطلبه تحليف موكله صيغة اليمين في جمهورية مصر وتحليف اليمين بموجب شرح على كتاب الإنابة تضمن صفة الموظف الذي قام بتحليف المدعى علي اليمين الحاسمة وتضمن أيضا الخاتم الرسمي يعتبر ضبط اصولي لاستيفائه مقومات الضبط الرسمي وأن الذي قام بالتحليف هو المكلف بذلك. المناقشة: اسباب الطعن – مخالفة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للأصول و القانون في تأويلها و تفسيرها لوقائع غير صحيحة وليس لها وجود في ملف الدعوى. – إن المحكمة قررت الانابة في تحليف اليمين رغم رجوع الجهة الطاعنة عنها و قبل أن تقبل الجهة المطعون ضدها اليمين. – المحكمة وقعت بخطافي قراءة محاضر جلسات محكمة البداية و اختلط عليها الأمر باعتبار أن الطاعن طلب الرجوع بجلسة 12/3/2018 قبل تبليغ المطعون ضده صيغة اليمين و قبل أن يبدي موافقته عليها. – مخالفة الأصول من خلال مخالفة مبدأ علنية المحاكمة و بطلان إجراءات الحضور باعتبار أن الذي قام بتحليف اليمين ليس سفير و لا قنصل و لم تحضر الجهة الطاعنة حلف اليمين. – لم يتم تنظيم محضر ضبط أصولي بحلف اليمين. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري بينه و بين المدعى عليه والواقع على العقار رقم 2226/26 قنوات بساتين و تسجيل المبيع باسم المدعي بالسجل العقاري.وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى و طعنت الجهة المدعية طالبة نقض القرار الأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث أن الجهة المدعية الطاعنة كانت قد طلبت اثبات دعواها بالشهادة و اعترض وكيل الجهة المدعى عليها.ومن حيث أن المحكمة و استجابة لطلب الجهة المدعية فقد وجهت اليمين الحاسمة إلى المدعية بجلسة 10/12/2017 و صورت صيغة اليمين بنفس الجلسة و أفاد وكيل المدعى عليه بنفس الجلسة بطلب لاستمهال لابراز عنوان موكله اليمين الحاسمة على العنوان الذي ذكره على المحضر و بجلسة 12/3/2018 أبرز وكيل المدعي مذكرة تراجع فيها عن اليمين.ومن حيث أن التراجع عن توجيه اليمين قد جاء بعد القبول الصريح لليمين من قبل وكيل المدعى عليه باعتباره كان يطلب تحليف موكله صيغة اليمين في جمهورية مصر و في ذلك قبول صریح اليمين الحاسمة ومن حيث أن التحليف قد جاء بموجب شرح على كتاب الانابة و أن هذا الشرح تضمن صفة و اسم الموظف الذي قام بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة و تضمن أيضا الخاتم الرسمي و بذلك فإنه يعتبر ضبط أصولي لاستيفائه مقومات الضبط الرسمي. و أن الذي قام بالتحليف هو المكلف بذلك.و من حيث أن اليمين الحاسمة هي تنازل عما عداها من البينات. وحيث أنه لا يجوز الرجوع عن اليمين الحاسمة بعد قبولها من الخصم. وحيث أن كل من وجهت إليه اليمين و حلفها ربح دعواه. وحيث أن أسباب الطعن و الحال ما ذكر أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاصلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة المصاريفإعادة الإضبارة لمرجعها أصولا.