• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الذي يقتصر على عدم قبول دعوى الترميم شكلاً ولا يبحث في الموضوع لا يقبل الطعن به استقلالاً

القرار الذي يقتصر على عدم قبول دعوى الترميم شكلاً ولا يبحث في الموضوع لا يقبل الطعن به استقلالاً، وإنما يُطعن فيه فقط مع الطعن بالحكم المنهي للخصومة.

نص الاجتهاد

إن القرار بعدم قبول دعوى الترميم شكلا لا يقبل الطعن بشكل مستقل لكونه لم يبحث في الموضوع واقتصر على الناحية الشكلية فقط المناقشة: في الشكلمن حيث أن الجهة الطاعنة طالبة الترميم و التي تقدمت بها إلى محكمة البداية بحلب تقوم على طلب ترميم الدعوى البدائية رقم أساس 5288 لعام 2012 والمتعلقة بالعقار رقم 468/6 ثالثة بحلب و التي أقامتها الجهة طالبة الترميم بمواجهتها بطلب تثبيت بيع على العقار وحيث أن القرار المطعون فيه كان قد قضى من حيث النتيجة بعدم قبول دعوى الترميم شكلا و من حيث أن المادة 502أصول مدنية قد نصت على أنه (لايجوز الطعن بقرار النقل و الترميم إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة) و بذلك فإن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بشكل مستقل لكونه لم يبحث في| الموضوع و اقتصر على الناحية الشكلية فقطلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا. مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا .