إذا انصبّ البيع على حصة سهمية محددة المقدار ومملوكة للبائع، فلا تلزم مخاصمة جميع الشركاء أو مالكي العقار. ويُترك للهيئة الاستناد إلى السند الرسمي متى كان ثابتاً في الأوراق، ولا يقوم الخطأ المهني الجسيم لمجرد مخالفة الخصم لتقديرها.
ان الاجتهاد مستقر بانه لا داعي لمخاصمة جميع مالكي العقار اذ انصب البيع على حصة سهمية معلومة المقدار تعود ملكيتها للبائع المناقشة: في القانون:حيث ان دعوى المدعية بالمخاصمة تهدف الى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة مصدرة القرار المشكو منه وابطال القرار الصادر عنها مع التعويض وذلك بداعي ان الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما .ومن حيث يتبين من الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة ان المدعي بمواجهته بالمخاصمة وسام تقدم بدعواه الى محكمة البداية المدنية بالسويداء بمواجهة كلا من المدعى بمواجهته بالمخاصمة سيطان والمدعية بالمخاصمة سميرة يطلب فيه تثبيت شرائه لحصة سهمية مقدارها 1300 سهم من العقار رقم 1/376 منطقة عقارية السويداء الغربية 6 من المدعى عليه بمواجهته بالمخاصمة المالكة قيدا وذلك بموجب عقد بيع مع توكيل موثق لدى كاتب العدل الا ان محكمة الاستئناف المدنية الثانية بالسويداء القرار 90/190 تاريخ 9/3/2017 المتضمن من حيث النتيجة تثبيت البيع على حصة سهمية مقدارها 1095 سهما وحفظ حق المدعي وسام بالمطالبة بالنقض بالمبيع ونتيجة طعن المدعية بالمخاصمة سميرة بالقرار فقد أصدرت الهيئة المخاصمة القرار المشكو منه رقم 1726/1748 تاريخ 17/10/2018 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن ومن حيث ان مثار النزاع بالدعوى الاصلية هو فيما اذا عقد البيع بيع التوكيل رقم 10655/10652/113 تاريخ 6/8/2009 الذي نظمته المدعية بالمخاصمة للمدعى بمواجهته سيطان قد تم استعماله من قبل الأخير لمصلحة فراس الحيثاوي ام لاوكانت المدعية بالمخاصمة اثارت تلك الدفوع امام محكمة الموضوع بمذكرتها المؤرخة 6/12/2016 وطلبت اثبات ذلك بالشهادة ومن ثم اقرت بانها عزلت المدعى بمواجهته سيطان الا ان وكيل المدعى بمواجهته بالمخاصمة وسام انكر ذلك وابرز العقد العقاري رقم 188 تاريخ 6/7/2011 والذي يشير الى ان المدعية بالمخاصمة سميرة شخصياً وبالذات تنازلت عن السهام البالغة 1300 سهم للمدعو فراس ومن حيث ان من حق الهيئة مصدرة القرار المشكو منه الالتفات عن دعوى الشاهد ما دام ثبت لها بسند رسمي انها هي التي تنازلت مباشرة عن تلك السهام في السجل العقاري وما دامت قد اقرت بعزل سيطان ومن حيث ان عقد البيع مع سند التوكيل المذكور انفا يبقى منتجاً لأثارة القانونية ولا يسري عليه العزل باعتباره عقد بيع قطعي ومن حيث ان الاجتهاد مستقر بانه لا داعي لمخاصمة جميع مالكي العقار اذ انصب البيع على حصة سهمية معلومة المقدار تعود ملكيتها للبائع نقض 924/1463/2005 ومن حيث ان المطاعن المثارة لا تصل الى الحد الذي يجعل من القرار المشكو منه يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلا الامر الذي يقتضي رد الدعوى شكلاً لعدم وجود المؤيد القانوني لذلـــــــك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعية بالمخاصمة الرسم والمصاريف 3 – إعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة لها عن هذا القرار