• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تبديل صفة الخصوم أثناء سير الدعوى لأن الصفة من النظام العام

الصفة الإجرائية إذا كانت ثابتة في الخصومة فلا يجوز تبديلها أو إهمال إحدى الصفات التي بُني عليها الطعن أثناء سير الدعوى، لأن ذلك يمسّ النظام العام ويؤدي إلى عدم قبول السير على خلاف الصفة التي أُقيمت بها الخصومة.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى وان هذا من النظام العام المناقشة: في القانون حيث ان هذه الدعوى تهدف الى ابطال القرار رقم 232 واساس 125 تاريخ 18/10/2015 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الذي انتهى الى رفض الطعن موضوعا وان هذه الدعوى المتفرعة عن القرار الناقض والتي يطلب المدعي بالمخاصمة الى ابطال هذا القرار وذلك للأسباب التي ذكرها في استدعاء الدعوى والتي عرضنا وقائعها في بند الوقائع من هذا القرار وحيث ان المدعي بالمخاصمة كان تقدم بطعنه امام محكمة النقض بصفته 1 – الشخصية 2 – المفوض بالتوقيع عن شركة العقلية للتطوير المحدودة المسؤولية وتقدم بهذه الدعوى بصفته الشخصية فقط متناسيا الصفة الأخرى التي طعن بها وهي صفته المفوض بالتوقيع عن شركة العقلية للتطوير المحدودة المسؤولية ولما كان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى وان هذا من النظام العام ((راجع الجديد – اجتهاد محكمة النقض السورية – الغرف المدنية بين عامي 1991 – 2000 / للمحامي محمد اديب ))وحيث ان هذه الدعوى متفرقة على الدعوى الاصلية القرار المخاصم وقد ذكر للمدعي صفتين وكان يتوجب ان يدعي بهما عملا بالقاعدة الفقهية 47 والتي تنص على ان التابع تابع والقاعدة الفقهية الأخرى والتي تنص على ان التابع لا يفرد بالحكم اما الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى فإنها تخضع للقاعدة القانونية ان الانبرام يفضي البطلان كما ان محكمة الاستئناف بينت كيفية اثبات شراء عبد الحميد دشتي للاسهم كون المدعي بالمخاصمة لم ينازع او ينكر اقدامه على بيع الأسهم.الخ وحيث ان أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم ويمكن ان ينسب للهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلـــــك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 4 – إعادة الملف لمرجعه مع حفظ صورة عن القرار