يشترط لقبول دعوى إعادة المحاكمة شكلاً، عند التذرع بكون المحكمة أغفلت البت ببعض الأسباب، أن يحدد المدعي الحجج والأدلة التي فاتت المحكمة مناقشتها أو الفصل فيها تحديداً واضحاً، لأن سبب الإعادة ينصرف إلى البينات والدفاعات لا إلى الطلبات ذاتها.
إستقر الاجتهاد السوري على أن المراد بتجاهل المحكمة الأسباب المدلى بها في اللوائح التي يتقدم بها الأطراف كسبب من أسباب إعادة المحاكمة يقصد به الحجج والأدلة التي يسوقها الطرفين وليس المطاليب بصراحة النص ولكون هذا الحق معطى لطرفي المنازعةيتوجب لقبول دعوى إعادة المحاكمة شكلا على ضوء أحكام القرار 323 لعام 1939 أن يبين مدعي الاعادة الأسباب التي ذهلت المحكمة عن البت بها حتى يصار لبيان ذلك القصور والذهول على ضوء ما قدمه مدعي الاعادة